responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 207

[طرق ثبوت فتوى المجتهد و أخذ المسائل منه‌]

مسألة 21: كيفيّة أخذ المسائل من المجتهد على أنحاء ثلاثة: أحدها: السماع منه، الثاني نقل العدلين أو عدل واحد عنه أو عن رسالته‌ في حال وقوع العمل كان موجوداً و هو فتوى المجتهد الأوّل، و مجرّد عدم تحقّق التقليد منه في ذلك الزمان و عدم الاستناد إلى فتواه فيه لا يوجب عدم الاتّصاف بالصحّة، إلّا أن يقال بأنّه على فرض التقليد أيضاً يكون اللازم عليه رعاية فتوى المجتهد الثاني، و قد تقدّم بطلانه في المسألة السادسة عشر المتقدّمة.

و بالجملة: فأيّ فرق في اتّصاف العمل بوقوعه صحيحاً و عدمه بين أن يكون معنوناً بعنوان التقليد و مستنداً إلى فتوى المجتهد، و بين أن لا يكون، فإنّ التقليد لا يكون من شرائط صحّة العمل، و وجوبه أي وجوب التقليد بأيّ نحو كان مقدمياً أو نفسيّاً أو طريقيّاً لا يقتضي أن تكون المخالفة معه موجبة للبطلان؛ لوضوح عدم كونه وجوباً شرطياً مرجعه إلى مدخلية متعلّقه في صحّة العمل، و ما ذكرنا من كفاية المطابقة لفتوى المجتهد الأوّل في اتّصاف العمل بالصحّة لا يوجب أن تكون حجيّة الفتوى و اعتبارها من باب السببيّة، بل على تقدير كونها من باب الطريقيّة كما هو الحقّ تكفي المطابقة لها، بل هي الملاك في الصحّة و عدمها، كما اختاره المحقّق الأصفهاني (قدّس سرّه)، حيث قال:

إنّ الفتوى حجّة على العامي و منجّزة لتكاليفه من حين وجوب رجوعه إلى ذلك المفتي، فتؤثر في الوقائع المتجدّدة و الأعمال المستقبلة. و وجوب القضاء و عدمه هنا و إن كان مربوطاً بالأعمال المستقبلة لكنّه فرع بطلان العمل و صحّته المنوطين بنظر من كانت وظيفة العامي الرجوع إليه و الأخذ منه، و هو أعلم عصره حال العمل دون هذا المفتي بل ربّما لا وجود له في تلك الحال، أو لم يكن بمجتهد، أو كان مفضولًا بالإضافة إلى غيره‌ [1].

فانقدح ممّا ذكرنا أنّ الملاك في الصحّة و عدمها و لزوم الإعادة و عدمه هي المطابقة لخصوص فتوى المجتهد، الذي كان يجب الرجوع إليه حال العمل، فتدبّر.


[1] بحوث في الأُصول، الاجتهاد و التقليد: 188.

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست