responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 206

..........

و يرد عليه أنّه إن كان المراد أنّ الإعادة و عدمها فعل حاليّ من المكلّف، و ظرف وقوعه لا يمكن أن يكون هو الزمان الماضي المقارن للمجتهد الأوّل، فيجب على الجاهل الرجوع في حكمه إلى المجتهد الفعلي؛ لعدم اتّصاف فتوى المجتهد الأوّل بالحجيّة في حال الإعادة، كما هو المفروض.

فالجواب: أنّ الإعادة و عدمها لا يعقل أن يكون محكوماً بحكم شرعي تعبّدي حتى يجب أن يرجع في حكمه إلى المجتهد؛ لأنّ لزوم الإعادة و عدمه إنّما هو من الأحكام العقلية، فإنّ العقل بعد ما رأى صحّة العمل الواقع و مطابقته للمأمور به من جميع الجهات و الخصوصيّات يحكم بعدم لزوم الإعادة، كما أنّه لو رأى عدم المطابقة يحكم بلزوم الإعادة، فالحاكم باللزوم و عدمه إنّما هو العقل، و لا مجال فيه للتقليد و الرجوع إلى المجتهد.

و دعوى أنّ حديث «لا تعاد» [1] المعروف الوارد في الصلاة، الدّال على عدم لزوم الإعادة من ناحية الإخلال بغير الخمسة المستثناة فيه، يدلّنا على أنّ المتصدّي لبيان حكم الإعادة نفياً و إثباتاً إنّما هو الشارع و التعبّد الشرعي، فلا مجال لما ذكر من اختصاص الحاكم بالعقل.

مدفوعة بأنّ مرجع عدم لزوم الإعادة المذكور فيه إلى عدم مدخلية غير تلك الخمسة في الصلاة المأمور بها في جميع الحالات، كما أنّ مرجع اللزوم إلى مدخلية الخمسة في الصلاة في تمام الحالات، و لا محيص من حمل الحديث على ذلك، و إلّا فواضح أنّ الإعادة ليست من المسائل التقليديّة، التي كان الواجب فيها الرجوع إلى الفقيه.

و إن كان المراد أنّ الطريق إلى الأحكام الواقعية التي لا تتغيّر عمّا هي عليه بقيام الأمارة على خلافها منحصر بالفعل في فتوى المجتهد الثاني، التي لا تختص ما تتضمّنه بوقت دون وقت، فالجواب أنّ الطريق الفعلي و إن كان منحصراً بذلك إلّا أنّ الطريق‌


[1] الفقيه: 1/ 181 ح 857، الوسائل: 4/ 312، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب 9 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست