responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 205

..........

كان يجب عليه تقليده حال العمل، أو الرجوع إلى المجتهد الفعلي و هو حال الالتفات فيما إذا كانا متعدّدين مع ثبوت الاختلاف بينهما في الفتوى و النظر، كما إذا كانت فتوى أحدهما القصر في بعض المواضع المردّدة بين القصر و الإتمام و الآخر الإتمام.

و عبارة المتن مجملة من هذه الحيثيّة و لا دلالة لها على أنّ المراد بالمجتهد الذي يجوز الرجوع إليه هو المجتهد حال العمل أو المجتهد الفعلي، و لكنّ الذي اختاره صاحب العروة (قدّس سرّه) [1] هو اعتبار المطابقة لفتوى المجتهد الذي قلّده بعد ذلك، و الاحتياط بالمطابقة لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حال العمل.

و الوجه في ذلك على ما أفاده بعض الأعلام في شرحه على العروة: أنّ الأحكام الواقعيّة لا تتغيّر عمّا هي عليه بفتوى المجتهد، أو بقيام الأمارة على خلافها بناءً على ما هو الحقّ من الطريقيّة لا السببيّة، و حيث إنّ الإعادة و عدمها فعل من أفعال المكلّف، و هو لا يدري حكمها عند الالتفات إلى عمله، فلا مناص له من أن يرجع في حكمها إلى من يجب عليه تقليده في زمان الابتلاء بالشكّ في وجوب الإعادة، فإنّه إذا أفتى بالصحّة فمعناه عدم وجوب الإعادة، و إذا أفتى بالفساد معناه وجوب الإعادة، و أمّا فتوى المجتهد الأوّل فلا يترتّب عليها أثر؛ لأنّها قد سقطت عن الحجيّة بالموت أو النسيان أو غيرهما، و المجتهد الثاني و إن لم تكن فتواه متّصفة بالحجيّة من الابتداء و إنّما حدثت حجيّتها بعد ذلك؛ إمّا لأنّه لم يكن لها موضوع سابقاً لعدم كونه مجتهداً، و إمّا لعدم كونه واجداً لبعض الشروط كالأعلمية و العدالة، إلّا أنّ ما تتضمّنه تلك الفتوى بعد اتّصافها بالحجيّة حكم كلّي إلهي لا يختصّ بوقت دون وقت، بل يعمّ الأزمنة المتقدّمة و المتأخّرة، فيشمل العمل في حال وقوعه في السابق، فالملاك في اتّصاف العمل بالصحّة هو المطابقة لفتوى المجتهد الثاني التي لا تختصّ بعصر دون عصر و لا زمان دون زمان‌ [2].


[1] العروة الوثقى: 1/ 7 مسألة 16.

[2] التنقيح في شرح العروة الوثقى، الاجتهاد و التقليد: 200 201.

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست