responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 204

..........

و الجواب أوّلًا: ما ذكرناه في محلّه من عدم حجيّة الإجماع المنقول بخبر الواحد و عدم شمول أدلّة حجيّة الخبر لحكاية الإجماع.

و ثانياً: أنّه على تقدير تحقّق الإجماع لا يكون واجداً لملاك الحجيّة؛ لعدم كونه كاشفاً عن رأي المعصوم (عليه السلام) بعد احتمال كون مستند المجمعين عدم اجتماع الترديد مع قصد التقرّب، أو مع بعض الجهات الأُخر المعتبرة في صحّة العبادة عندهم كالجزم و نحوه.

و ثالثاً: و هو العمدة، أنّ المراد بالبطلان في هذه العبارة و مثلها كالعبارة المعروفة و هو أنّ عمل العامي بلا تقليد و لا احتياط باطل هو عدم جواز الاقتصار على الصلاة أو العمل الذي لا يعلم حاله و حكمه؛ لأنّ الاشتغال اليقيني يستدعي لزوم تحصيل العلم بالبراءة أو الحجّة عليها، و ليس المراد بالبطلان هو البطلان و لو مع انكشاف الموافقة للواقع أو للفتوى أو للاجتهاد، كما هو واضح.

ثالثها: دعوى الإجماع على بطلان عمل خصوص الجاهل المقصّر؛ و القدر المتيقّن منه الجاهل المفروض في المقام.

و الجواب عنها هو الجواب عن دعوى الإجماع المتقدّمة.

فانقدح من جميع ما ذكرنا أنّه لا دليل على بطلان عبادة الجاهل المقصّر الملتفت، بحيث تجب عليه الإعادة و لو بعد انكشاف المطابقة للواقع، فضلًا عن المطابقة لفتوى المجتهد.

المقام الثاني: في الجاهل القاصر، و المقصّر الغافل، و بعد ما اخترنا صحّة عبادة الجاهل المقصر الملتفت تكون الصحّة في هذا المقام بطريق أولى، فلا كلام فيه من هذه الجهة، إنّما الكلام في أنّه لو لم يكن انكشاف المطابقة للواقع وجدانياً ثابتاً من طريق العلم و اليقين كما هو الغالب، بل كان الطريق منحصراً بالاجتهاد أو بالرجوع إلى المجتهد، فهل الملاك في القسم الثاني و هو الرجوع إلى المجتهد الرجوع إلى المجتهد الذي‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست