نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 203
..........
لإيجادها أمراً مضافاً إلى اللَّه تبارك و تعالى و لا يكون شيء من الأُمور الدنيويّة مؤثّراً في حصولها دخيلًا في تحقّقها، و من المعلوم أنّ الداعي إلى الصلاة قصراً بالإضافة إلى الجاهل المفروض ليس إلّا احتمال تعلّق الأمر بها و كونها هي المأمور بها؛ لأنّ المفروض أنّه ليس له الداعي سوى ذلك من الرياء و غيره. غاية الأمر أنّه كانت وظيفته بحكم العقل إمّا الاحتياط و الإتيان بكلا المحتملين؛ لأنّ الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينيّة، أو الرجوع إلى العالم لو كان عامّياً، أو الاستنباط لو كانت له ملكة الاجتهاد، و مع الإخلال بهذه الوظيفة لا يجوز له الاقتصار على المأتيّ به، إلّا أنّ هذا الحكم يستمرّ و يدوم ما دام لم ينكشف موافقة عمله للواقع، أو لرأي العالم أو لمقتضى الاجتهاد، أمّا بعد الانكشاف و تحقّق العلم بالموافقة الذي هو محلّ الكلام في المقام، فأيّ خلل في عمله و لِمَ كان خالياً عن قصد التقرّب، مع أنّه لم يكن المحرّك له إلّا الامتثال لا بنحو يقطع بتحقّقه، بل بهذا المقدار و هو مجرّد الاحتمال.
نعم، العبادة بهذه الكيفيّة خالية عن الجزم، و قد حقّق في محلّه عدم اعتباره، و مرّ البحث عنه سابقاً [1] في إجزاء الاحتياط و كفاية الامتثال العلمي الإجمالي، و لو مع التمكّن من الامتثال العلمي التفصيلي، فانقدح أنّ هذا الوجه الذي هو العمدة في هذا الباب لا يصلح لأن يستند إليه في الحكم ببطلان عبادة الجاهل المفروض.
ثانيها: ما حكاه الشيخ الأعظم الأنصاري (قدّس سرّه) من أنّ ظاهر كلام السيد الرضي (قدّس سرّه)[2] في مسألة «الجاهل بوجوب القصر [3]» و ظاهر تقرير أخيه السيد المرتضى (قدّس سرّه) له، ثبوت الإجماع على بطلان صلاة من لا يعلم أحكامها [4]، فإنّ الظاهر أنّه ليس المراد بالعلم هو العلم الوجداني، بل أعمّ منه و من الطريق المعتبر القائم على أحكام الصلاة و خصوصيّاتها من القصرية و الإتماميّة و غيرهما من الجهات، كما أنّ شموله للجاهل المفروض في المقام مسلم لو لم نقل بأنّه القدر المتيقّن من معقد الإجماع، كما هو غير خفيّ.