responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 20

..........

نعم، لا مجال لإنكار أنّ الاحتياط بعنوانه يكون معروضاً لحكم من الأحكام الخمسة التكليفيّة، و التحقيق إمكان اتّصافه بكلّ منها و جواز تصوّر المورد له، فالاحتياط الواجب إنّما هو في مثل الشبهة المحصورة الوجوبية أو التحريميّة، سواء قيل بقيام الدليل الشرعي على الوجوب، أو أنّ وجوبه الشرعي مستفاد من الملازمة بين الحكمين: حكم العقل و حكم الشرع.

و الاحتياط المحرّم إنّما هو فيما إذا أدّى إلى الوسواس و قلنا بتحريمه، نظراً إلى أنّه من الشيطان كما في بعض الروايات‌ [1]، أو أدّى إلى الإخلال بالنظام بناءً على كونه من العناوين المحرّمة، كلّ ذلك بعد الفراغ عن كون استلزامه للمحرّم موجباً لقبح عنوانه ثمّ حرمته بقاعدة الملازمة، فتدبّر جيّداً.

و أمّا الاحتياط المستحبّ فموارده كثيرة؛ لأنّ العقل يحكم بحسنه في غير الموردين المتقدّمين إذا لم يجر فيه احتمال المبغوضية؛ لأجل احتمال كونه من العناوين المبغوضة أو انطباق عنوان مبغوض عليه، و إلّا فمع هذا الاحتمال لا مجال للحكم بحسنه بتّاً، و من هنا يظهر النظر فيما تكرّر في الكلمات من التحريص على الإتيان بمحتمل الوجوب غير القائم على وجوبه دليل معتبر بعنوان الرجاء، نظراً إلى حسن الاحتياط و عدم اختصاص حسنه بحال دون حال، فإنّ ذلك إنّما يتمّ مع عدم وجود احتمال المبغوضية، و إلّا فالحكم بالحسن ممّا لا وجه له أصلًا.

و ممّا ذكرنا يظهر جواز فرض المورد لصورتي إباحة الاحتياط و كراهته، فإنّ منشأ الإباحة تارة عدم تعلّق الحكم لأجل عدم ثبوت الملاك، و أُخرى تعارض الملاكين، فتأمّل.

إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أنّ الظاهر أنّه لم يقل أحد بالمنع من الاحتياط في جميع الموارد، و إن كان يمكن توجيهه بوجه غير وجيه.

و أمّا المنع عن الاحتياط في باب العقود و الإيقاعات فلم ينقل عن أحد أيضاً


[1] الوسائل: 1/ 63، أبواب مقدّمات العبادات ب 10 ح 8، و ج: 8/ 227 228، كتاب الصلاة، أبواب الخلل ب 16 ح 1 و 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست