responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 21

..........

إلّا ما حكي عن الشيخ (رحمه اللَّه) من النقاش الذي عرفت‌ [1].

و التحقيق في دفعه بعد عدم كون العقود و الإيقاعات أسباباً و مؤثرات حقيقة، ضرورة أنّ ما يترتّب عليها ليس إلّا الأُمور الاعتبارية التي يعتبرها العقلاء و الشارع، و هي بعيدة عن عالم التأثير و التأثّر بمراحل، فهذه أي العقود و الإيقاعات موضوعات للاعتبار و مقدّمات له أن يقال: إنّ الجزم المعتبر في المعاملة عبارة عن تعلّق القصد و الإرادة الجدّية بتحقّق مقتضاها عقيب الإنشاء، و هذا لا ينافي مع الترديد فيما هو الموضوع للاعتبار، فإنّ احتمال تحقّق الاعتبار عقيب اللفظ المحتمل منشأ لتعلّق الإرادة الجديّة بالإنشاء بذلك اللفظ.

و بالجملة: الداعي و المحرّك له على الإنشاء بكلا اللفظين ليس إلّا تعلّق القصد الجدّي بتحقّق موضوع الاعتبار لدى العرف و الشرع، فهذا النقاش أيضاً ممنوع.

و أمّا الواجبات، فالتوصليّات منها أيضاً ممّا لم ينقل عن أحد المنع أو النقاش في جريان الاحتياط فيها، من دون فرق بين ما كان تحقّق عنوانه متوقّفاً على القصد إليه كأداء الدين مثلًا، و ما لم يكن كذلك كغسل الثوب. نعم، بناءً على المنع في العبادات لأجل الإخلال بقصد القربة يمكن أن يقال بالمنع منه هنا بالإضافة إلى ترتّب المثوبة، فإنّ قصد القربة و إن لم يكن معتبراً في سقوط الأمر و تحقّق الموافقة إلّا أنّه معتبر في ترتّب المثوبة، و عليه فالاحتياط فيها من هذه الجهة يمكن المنع عنه، بمعنى أنّ الأثر المترقّب و هو ترتّب المثوبة لا يترتّب على الاحتياط؛ لإخلاله بقصد القربة على ما هو المفروض.

و أمّا العبادات، فظاهر ما نسب إلى المشهور [2] من بطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد و التقليد عدم الاجتزاء بالاحتياط مطلقاً، من دون فرق بين ما إذا كان مستلزماً للتكرار و ما إذا لم يكن، بل ظاهر ما حكي عن الرضي (قدّس سرّه) من دعوى الاتّفاق على بطلان صلاة من لا يعلم أحكامها [3]، و تقرير أخيه المرتضى‌ (قدّس سرّه) [4] له ذلك أيضاً


[1] في ص 26.

[2] فرائد الأُصول: 2/ 506، مستمسك العروة: 1/ 6 7.

[3] حكاه عنه في مستمسك العروة: 1/ 7.

[4] رسائل الشريف المرتضى: 2/ 383 384، و الحاكي هو الشيخ في فرائد الأُصول: 1/ 71.

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست