responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 199

..........

من المجتهد استنباط أصلًا و إن كانت الملكة موجودة له، و عليه فكيف يكون مجرّد الإخبار عن الاجتهاد إخباراً عن الحكم الإلهي، و كيف يمكن دعوى ثبوت الملازمة و تحقّق المدلول التزامي كما هو غير خفي.

و ثانياً: يكفي في الفرق بين الإخبار عن الاجتهاد، و إخبار زرارة مثلًا عن قول الإمام (عليه السلام) انّ إخبار زرارة يكون إخباراً عن الحكم و حاكياً له بحيث لا يرى الموضوع الخارجي و هو قول الإمام (عليه السلام) واسطة أصلًا، و أمّا الإخبار عن الاجتهاد فلا يتجاوز عن المخبر به و لا يعدّ إخباراً عن الحكم بوجه، و كيف يكون إخباراً عن الحكم مع أنّه ربّما لا يكون المخبر عالماً بوجود رسالة لمن يخبر عن اجتهاده، فضلًا عن الأحكام الموجودة فيها، فالإنصاف أنّ إقامة الدليل على اعتبار خبر الثقة في الموضوعات الخارجية من هذا الطريق مشكلة لو لم تكن ممنوعة، كما عرفت.

ثمّ إنّ هنا روايات استدلّ بها على حجّية خبر الواحد العدل أو الثقة:

منها: حسنة حريز أو صحيحته المروية في الكافي، و فيها بعد أنّه وبّخ الصادق (عليه السلام) ابنه إسماعيل في دفعه دنانير إلى رجل شارب الخمر بضاعة ليعامل بها و يعطي مقداراً من النفع لإسماعيل، فأتلف النقود ذلك الرجل، قال (عليه السلام) له: لِمَ فعلت ذلك و لا أجر لك؟ فقال إسماعيل: يا أبه إنّي لم أره يشرب الخمر، إنّما سمعت الناس يقولون، فقال: يا بنيّ إنّ اللَّه عزّ و جلّ يقول في كتابه‌ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ‌ يقول: يصدق للَّه و يصدق المؤمنين، فإذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم‌ [1].

بتقريب أنّ ذيل الرواية يدلّ على تصديق شهادة المؤمنين و ترتيب الأثر على إخبارهم، و من المعلوم أنّه ليس المراد هو التصديق فيما إذا شهد جميع المؤمنين كما هو مقتضى الجمع المعرّف باللّام، بل المراد هو تصديق شهادة كلّ مؤمن، فالمؤمن بما أنّه مؤمن إذا شهد بشي‌ء يرتّب الأثر على شهادته؛ و هو معنى وجوب قبول خبر الواحد


[1] الكافي: 5/ 299 ح 1، الوسائل: 19/ 82، كتاب الوديعة ب 6 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست