responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 200

..........

العادل أو الثقة.

و فيه أوّلًا: أنّ النسبة بين الرواية و بين المدّعى عموم و خصوص مطلق أو من وجه؛ لأنّ المدّعى اعتبار خبر العادل أو الثقة، و الرواية دالّة على اعتبار خبر المؤمن، و النسبة بين العنوانين ما ذكر، فلا ينطبق الدليل على المدّعى.

و ثانياً: ليس المراد من وجوب التصديق في الرواية وجوب ترتيب الأثر على المخبر به، بحيث كان إخباره بمنزلة العمل المتعلّق به، فيرتّب أثر شرب الخمر في مورد الرواية، بل المراد هو التحذّر عمّا أخبر به مع احتمال أن يكون على تقدير الصدق فيه ضرر عليه، كما يدلّ عليه التأمّل في الرواية و في الاستشهاد بالآية.

و ثالثاً: لو فرض دلالة الرواية على ذلك تقع المعارضة بينها و بين موثّقة مسعدة المتقدّمة [1]، فينبغي تقييد إطلاقها بها و الحكم بالاعتبار مع العدالة و التعدّد.

و منها: مضمرة سماعة قال: سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها، فحدّثه رجل ثقة أو غير ثقة، فقال: إنّ هذه امرأتي و ليست لي بيّنة، فقال: إن كان ثقة فلا يقربها، و إن كان غير ثقة فلا يقبل منه‌ [2].

و فيها أوّلًا: أنّها معارضة ببعض الروايات الأُخر الّتي أفتى المشهور على طبقها، مثل رواية يونس قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة في بلد من البلدان فسألها أ لَكِ زوج؟ فقالت: لا، فتزوّجها، ثمّ إنّ رجلًا أتاه فقال: هي امرأتي فأنكرت المرأة ذلك، ما يلزم الزوج، قال: هي امرأته إلّا أن يقيم البيّنة [3].

و ثانياً: اعتبار خبر الثقة في مورد المضمرة لا دلالة فيه على اعتباره في جميع الموضوعات الخارجية، الذي هو المدّعى في المقام، و من المحتمل أن يكون الوجه في اعتباره فيه هي شدّة حسن الاحتياط في الفروج، و قد مرّ أنّه قام الدليل على الاعتبار


[1] في ص 217 218.

[2] التهذيب: 7/ 461 ح 1845، الوسائل: 20/ 300، أبواب عقد النكاح و أولياء العقد ب 23 ح 2.

[3] التهذيب: 7/ 468 ح 1874، الوسائل: 20/ 300، أبواب عقد النكاح و أولياء العقد ب 23 ح 3.

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست