responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 198

..........

يكون إخباراً عن الحكم الكلّي و يكون حجّة على المجتهد، و ربّما يكون بتوسّط حدس المجتهد الذي هو حجّة عليه أيضاً.

و بالجملة: الإخبار عن الاجتهاد كالإخبار عن قول الإمام (عليه السلام)، و دلالتهما على الحكم بالالتزام إنّما يكون بتوسّط الحدس. غاية الأمر أنّ الحدس في الثاني من المجتهد و حجّة عليه، و الحدس في الأوّل من المجتهد و حجّة على العامي المقلِّد له، و على هذا المبنى يكفي توثيق رجال السند بخبر الثقة، و كذا في إثبات المعنى بإخبار اللغوي الثقة [1].

و يرد عليه مضافاً إلى أنّ أدلّة حجيّة خبر الواحد لا دلالة لها على حجّية الخبر في خصوص الأحكام الكليّة، حتى تصل النوبة إلى البحث عن أنّ إخبار الثقة بالاجتهاد هل يكون مشمولًا لعمومها أم لا؟ فإنّ عمدتها هي السيرة العقلائيّة الجارية على العمل بخبر الثقة، و من الواضح كما عرفت أنّه لا فرق في جريان السيرة بين ما إذا كان المخبر به حكماً أو موضوعاً، بل مورد آية النبإ [2] هو الإخبار بالموضوع الخارجي؛ و هو ارتداد بني المصطلق.

و عليه لا بدّ من البحث في ثبوت المانع عن شمول الأدلّة لخبر الثقة في الموضوعات الخارجيّة لا في وجود المقتضي للاعتبار و عدمه، و قد عرفت ثبوت المانع؛ و هي موثّقة مسعدة بن صدقة الدالّة على الردع و عدم الاكتفاء بالواحد بدلًا عن الاثنين، و الوثاقة بدلًا عن العدالة؛ و إلى أنّ ما أفاده على تقدير تماميّته إنّما يتمّ في مثل الاجتهاد ممّا يكون مفاده الإخبار عن الحكم الكلّي الإلهي، لا في مطلق الموضوعات الخارجية التي لا يترتّب عليها نوعاً إلّا الأحكام الجزئية.

أوّلًا: أنّ مجرّد الإخبار عن الاجتهاد لا يكون إخباراً عن الحكم الكلّي الإلهي و لو بنحو المدلول الالتزامي، فإنّ الاجتهاد بمجرّده الذي يرجع إلى ثبوت الملكة و تحقّق القدرة لا يلازم الحكم ما لم يتحقّق منه الاستنباط خارجاً، فإنّه يمكن أن لا يتحقّق‌


[1] مستمسك العروة: 1/ 38 39.

[2] سورة الحجرات: 49/ 6.

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست