responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 197

..........

العقلائيّة و مانعة عن إعمالها في الشريعة المطهّرة.

و أمّا الجواب الثالث، فيرد عليه أنّ استناد الحلّية في مسألة الثوب إلى قاعدة اليد التي لا يكون خبر الواحد معتبراً معها لا يصلح للإغماض عن ذكر خبر الواحد في مقام إفادة القاعدة الكلّية و إلقاء الضابطة العامّة، خصوصاً مع ملاحظة ما تقدّم من الوجه الأوّل من وجوه الإشكال على الرواية من عدم استناد الحليّة في شي‌ء من الأمثلة إلى نفس القاعدة الكلّية، التي هي محطّ نظر الرواية و الغرض الأصلي لها كما لا يخفى.

و قد انقدح ممّا ذكرنا كفاية الموثّقة في مقام الردع عن السيرة، و عليه فالموارد التي قام الدليل فيها على حجيّة خبر الواحد الثقة لا يمكن أن يتعدّى منها إلى غيرها من الموضوعات الخارجية و تلك الموارد، مثل الإخبار بدخول الوقت، و الإخبار بعزل الوكيل، و إخبار البائع باستبراء الأمَة، أو بوزن المبيع الموزون و أشباهها.

ثانيهما: ما في المستمسك من ثبوت الاجتهاد بخبر الثقة؛ لعموم ما دلّ على حجيّته في الأحكام الكليّة، إذِ المراد منه ما يؤدّي إلى الحكم الكلّي، سواء كان بمدلوله المطابقي أم الالتزامي، و المقام من الثاني، فإنّ مدلول الخبر المطابقي هو وجود الاجتهاد، و هو من هذه الجهة يكون إخباراً عن الموضوع، لكن مدلوله الالتزامي هو ثبوت الحكم الواقعي الكلي الذي يؤدّي إليه نظر المجتهد، ثمّ قال:

فإن قلت: أدلّة حجيّة خبر الثقة مختصّة بالإخبار عن حس و لا تشمل الإخبار عن حدس، و لذا لم تكن تلك الأدلّة دالّة على حجّية فتوى المجتهد مع أنّها إخبار عن الحكم الكلّي إلّا أنّ مستنده الحدس.

قلت: الإخبار عن الاجتهاد من قبيل الإخبار عن الحسّ. نعم، المدلول الالتزامي و هو الحكم الكلّي إنّما كان بتوسّط الحدس، لكن هذا المقدار لا يقدح في الحجيّة؛ لأنّ الحسن إنّما يعتبر في المدلول المطابقي لا في الملازمة التي يتوقّف عليها ثبوت المدلول الالتزامي، و إلّا فأخبار زرارة عن قول الإمام (عليه السلام) الذي هو إخبار عن موضوع‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست