نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 193
..........
الموارد التي منها الاجتهاد و الأعلمية المبحوث عنهما في المقام، فتدبّر.
و قد استشكل فيها بوجوه من الإشكال:
أحدها: و هو العمدة، أنّ الرواية ظاهرة بل صريحة في أنّ الحكم بالحلّية في الموارد المذكورة فيها مستند إلى أصالة الحلّية التي يدلّ عليها قوله (عليه السلام) في صدر الرواية: «كلّ شيء هو لك حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه» و أنّ تلك الموارد من أمثلة القاعدة المذكورة و صغريات هذه الكبرى الكليّة، مع أنّ الحلّية فيها لا تستند إلى قاعدة الحلّية بوجه.
ضرورة أنّ الحلّية في مثال الثوب مستندة إلى اليد التي هي أمارة على الملكية عند العقلاء و في الشريعة، و في مثال العبد إلى الإقرار أو اليد أيضاً، و في مثال المرأة إلى استصحاب عدم تحقّق الرضاع و عدم اتّصافها بكونها رضيعة له، و إلى استصحاب عدم الأختية بناءً على جريانه، و على فرض عدم الجريان كما هو الحقّ لا يكون هناك حلّية أصلًا، بل الثابت هي أصالة الفساد و عدم ترتّب الأثر على النكاح، و من الواضح استهجان إيراد قاعدة كليّة ثمّ ذكر أمثلة خارجة عن تلك القاعدة، خصوصاً مع التصريح بالقاعدة ثانياً. و تكرارها في الذيل كما في الرواية و خصوصاً مع كون الحكم في بعضها على خلاف القاعدة المذكورة.
و الجواب: أنّ هذا الإشكال و إن كان ممّا لا سبيل إلى حلِّه، إلّا أنّه لا يضرّ بالاستدلال بالرواية على ما هو المقصود في المقام من حجيّة البيّنة، فإنّ عدم انطباق القاعدة على الموارد المذكورة و الأمثلة لا يستلزم خروج ذيل الرواية الدالّ على اعتبار البيّنة و أنّ قيامها يوجب سقوط أصالة الحلّية عن الاعتبار و الحجيّة، فتأمّل.
ثانيها: أنّ كلمة «البيّنة» لم تثبت لها حقيقة شرعية و لا متشرعيّة، و إنّما استعملت في الكتاب [1] و الأخبار بمعناها اللغوي؛ و هو ما به البيان و الظهور. و بعبارة أُخرى هي بمعنى الحجّة، فلا مجال للاستدلال بالرواية على حجيّة البيّنة بالمعنى الاصطلاحي
[1] سورة الأعراف: 7/ 73، 85، 105، سورة هود: 11/ 53، سورة البيّنة: 98/ 1، 4.
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 193