responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 192

..........

أنّه حرام بعينه فتدعه من قِبَلِ نفسك، و ذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته و هو سرقة، أو المملوك عندك و لعلّه حُرٌّ قد باع نفسه أو خُدع فبيع قهراً، أو امرأة تحتك و هي أختك أو رضيعتك، و الأشياء كلّها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البيّنة [1].

و الكلام في هذه الرواية تارة من حيث السند و أُخرى من جهة الدلالة:

أمّا من الجهة الأُولى: فقد عبّر عنها الشيخ الأعظم الأنصاري (قدّس سرّه) [2] بالموثّقة، و لعلّ هذا الاتّصاف مشهور بينهم، مع أنّه لم يوثّق مسعدة راوي الحديث في شي‌ء من الكتب الرجالية القديمة التي هي الأساس لسائر الكتب، بل المحكي عن العلّامة [3] و المجلسي‌ [4] و غيرهما [5] تضعيفه، و غاية ما ذكر في مدحه أنّ رواياته غير مضطربة المتن، و أنّ مضامينها موجودة في سائر الموثّقات.

هذا، و لكن توثيق الشيخ (قدّس سرّه) بضميمة وقوع الرجل في سند بعض الروايات الواقعة في كامل الزيارات لابن قولويه مع تصريح مؤلّفه في ديباجته بأنّه لم يروِ في ذلك الكتاب إلّا الأخبار التي رواها الثقات من الأصحاب و لا تكون متّصفة بالشذوذ يكفي في جواز الاعتماد عليها، و إن كان الرجل عاميّاً.

و أمّا من الجهة الثانية: فتقريب دلالتها أنّه (عليه السلام) بعد الحكم بثبوت الحليّة الظاهرية للأشياء التي شك في حلِّيتها و حرمتها، و إيراد أمثلة لذلك حكم بأنّ الأشياء كلّها كذلك محكومة بالحليّة إلّا مع استبانة الحرمة و العلم بها أو قيام البيّنة و شهادة العدلين عليها، فيستفاد منها اعتبار البيّنة في موارد الشك في الحلِّية و الحرمة، و بضميمة أنّه لا فرق بين الشبهات الموضوعيّة في باب الحليّة و الحرمة، و بينها في غير ذلك الباب كموارد الطهارة و النجاسة، و لم يقل أحد بالفصل يتمّ المطلوب؛ و هي حجيّة البيّنة في جميع‌


[1] الكافي: 5/ 13 ح 40، التهذيب: 7/ 226 ح 989، الوسائل: 17/ 89، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب 4 ح 4.

[2] راجع فرائد الأُصول: 3/ 351. تحقيق لجنة التحقيق، المطبعة باقري.

[3] خلاصة الأقوال: 401 الرقم 1661.

[4] الوجيزة في الرجال: 178 رقم 1881.

[5] رجال السيّد بحر العلوم: 3/ 336 339.

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست