responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 194

..........

الذي هو محلّ البحث و الكلام.

و الجواب: أنّ ظهور «البيّنة» مع الإطلاق و عدم وجود قرينة على الخلاف في هذا المعنى الاصطلاحي ممّا لا ينبغي إنكاره، و يدلّ عليه استعمالها فيه من الصدر الأوّل في مثل قوله: «البيّنة على من ادّعى و اليمين على من أنكر» [1] و قوله (صلّى اللَّه عليه و آله): إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الايمان‌ [2] و غيرهما من الموارد الكثيرة، و لم يعلم استعمالها في الكتاب و غيره في غير هذا المعنى الاصطلاحي من دون قرينة، كما في التعبير المعروف: «دعوى فلان خالية عن البرهان و البيّنة».

و يدلّ على كون المراد بالبيّنة في الموثّقة خصوص المعنى الاصطلاحي أنّه لو كان المراد بها هو المعنى اللغوي يلزم أن تكون الاستبانة أيضاً من مصاديق البيّنة، فيكون العطف من قبيل عطف العام على الخاص؛ و هو خلاف ما هو المتفاهم عرفاً منها، كما لا يخفى.

ثالثها: أنّه على تقدير تماميّة دلالة الموثّقة على اعتبار البيّنة بمعناها المصطلح لا دلالة لها على اعتبارها في المقام؛ و هو الاجتهاد و الأعلمية؛ لأنّهما ليسا من الأُمور الحسيّة بل يُستكشفان بالحدس و الاختبار، و البيّنة إنّما تكون معتبرة في خصوص المحسوسات.

و الجواب: أنّ هذين الأمرين و كذا مثلهما كالعدالة من الأُمور الحدسيّة القريبة إلى الحسّ، و قد قام الدليل في باب العدالة، و هو كذلك عند العقلاء أيضاً؛ لأنّه يعامل معها عندهم معاملة الأُمور المحسوسة، كما يظهر بمراجعتهم.

و تؤيّد الموثقة في الدلالة على اعتبار البيّنة رواية عبد اللَّه بن سليمان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) في الجبن قال: كلّ شي‌ء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أنّ فيه ميتة [3].


[1] الوسائل: 27/ 293، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم ب 25 ح 3، السنن الكبرى للبيهقي: 15/ 393 ح 21804.

[2] الكافي: 7/ 414 ح 1، الوسائل: 27/ 232، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم ب 2 ح 1.

[3] الكافي: 6/ 339 ح 2، الوسائل: 25/ 118، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المباحة ب 61 ح 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست