responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 191

..........

و قد أُورد على هذه الدعوى بأنّ هذا الإجماع على تقدير تحقّقه لا يكون واجداً لملاك الحجيّة، و لا يكون كاشفاً عن موافقة المعصوم (عليه السلام)، لاحتمال أن يكون مستند المجمعين شيئاً من الوجوه الآتية، و عليه لا يبقى للإجماع أصالة، بل يلزم النظر في تلك الوجوه و استفادة حكم البيّنة منها، كما لا يخفى‌ [1].

و يمكن الجواب عن الإيراد بأنّه حيث لا تكون الوجوه الآتية ظاهرة الدلالة على حجيّة البيّنة، بل أكثرها أو كلّها مخدوشة، فالإجماع على اعتبارها بنحو يكون كإرسال المسلّمات لا يبعد أن يقال بكشفه عن موافقة المعصوم (عليه السلام)؛ لعدم التلاؤم بين هذا النحو من الإرسال و بين الوجوه التي لا تكون دلالتها على حجيّة البيّنة ظاهرة، كما هو ظاهر.

و منها: أنّه لا إشكال في اعتبار البيّنة في مورد الترافع و الخصومة و تقدّمها على غير الإقرار مثل اليمين و نحوها، فإذا كانت معتبرة في ذلك الباب مع وجود المعارض و ثبوت المكذّب حيث إنّ المنكر بإنكاره يكذّب البيّنة و يعارضها ففي ما إذا لم يكن لها معارض كما في المقام و نحوه تكون معتبرة بطريق أولى، فالدليل على حجّية البيّنة في ذلك الباب يدلّ بمفهوم الموافقة على الحجيّة في مثل المقام.

و أُورد عليه بأنّ اعتبار شي‌ء في باب المرافعات و الخصومات لا دلالة له على اعتباره في غيرها أصلًا، فضلًا عن أن يكون بطريق أولى؛ لأنّ بقاء التنازع و التخاصم ينجرّ إلى اختلال النظام و هو مبغوض للشارع، و غرضه رفعها بأيّ نحو كان، فاعتبار شي‌ء في ذلك الباب لا يلازم الاعتبار في غيره، كما أنّ اليمين مع اعتبارها في فصل الخصومة لا تكون معتبرة في غيره‌ [2].

و منها: الروايات التي يمكن استفادة اعتبار البيّنة منها، و عمدتها رواية مسعدة ابن صدقة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) قال: سمعته يقول: كلّ شي‌ء هو لك حلال حتى تعلم‌


[1] التنقيح في شرح العروة الوثقى، الاجتهاد و التقليد: 208.

[2] التنقيح في شرح العروة الوثقى، الاجتهاد و التقليد: 208.

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست