responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 190

[ما يثبت به الاجتهاد]

مسألة 19: يثبت الاجتهاد بالاختبار و بالشياع المفيد للعلم و بشهادة العدلين من أهل الخبرة، و كذا الأعلمية، و لا يجوز تقليد من لم يعلم أنّه بلغ مرتبة الاجتهاد و إن كان من أهل العلم، كما أنّه يجب على غير المجتهد أن يقلِّد أو يحتاط، و إن كان من أهل العلم و قريباً من الاجتهاد (1).

في المسألة العشرين، فانتظر.

(1) الطريق إلى معرفة الاجتهاد و ثبوته و كذا الأعلمية بعد رجوع الوجه الثاني إلى الأوّل لاشتراكهما في حصول العلم و اختلافهما في مجرّد السبب الموجب لحصول العلم، أمران:

الأوّل: العلم بحصول الاجتهاد أو الأعلمية من أيّ طريق حصل أو أيّ سبب تحقّق؛ لأنّه حجّة عقلًا و لا تناله يد الجعل شرعاً، نفياً أو إثباتاً. نعم، لا يبعد أن يقال بأنّه يعامل مع العلم العادي الذي يعبّر عنه بالاطمئنان معاملة العمل الواقعي؛ لأنّه أيضاً حجّة. غايته أنّه حجّة عقلائيّة كما أنّ الأوّل حجّة عقلية.

الثاني: شهادة عدلين من أهل الخبرة و قيام البيّنة، و حيث إنّ البيّنة من الطرق غير العلمية و لا تكون حجّة عقلية فلا بدّ من إقامة الدليل على حجيّتها و خروجها عن القاعدة المعروفة؛ و هي أنّ مشكوكة الحجيّة مقطوع عدم حجيّتها، و الشكّ فيها يساوق القطع بالعدم، فنقول:

ما يمكن أن يستدلّ به على اعتبار البيّنة أُمور:

منها: دعوى الإجماع على اعتبارها في الموضوعات الخارجية التي يترتّب عليها حكم أو أحكام في الشريعة المقدّسة، كالنجاسة و الغصبية و الملكية و العدالة و الاجتهاد و أشباهها.

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست