responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 189

أو المقصر (1).

(1) أمّا وجوب العدول إلى الجامع في الفرض الأوّل الذي عرض للمجتهد ما يوجب فقده لبعض الشرائط فلظهور الأدلّة في أنّ جواز التقليد متوقّف على تحقّق الشرائط حدوثاً و بقاءً، و إذا زالت الشرائط بأجمعها أو ببعضها يرتفع جواز التقليد، فيجب عليه الرجوع إلى غيره الواجد للشرائط. نعم، في خصوص شرط الحياة قام الدليل على عدم اعتباره بقاءً، و أنّه يجوز البقاء على تقليد الميّت كما تقدّم البحث عنه مفصّلًا [1]. و أمّا في غيره فظاهر الأدلّة اعتبارها في البقاء أيضاً، و عليه فلا مجال لما نسب إلى بعض من القول بكفاية حصول الشرائط حدوثاً.

و الظاهر أنّ المراد بالنسيان الذي مثل به أيضاً في المتن ليس نسيان فتاواه و آرائه، فإنّ ذلك لا يكون موجباً للعدول عنه بعد اطلاع المقلّد عليها؛ لأجل اشتمال رسالته العملية عليها أو لغيره، بل المراد به هو نسيان طريق الاستنباط و زوال قوّة الاجتهاد عنه، بحيث لا يتمكّن منه و لا تكون له هذه القوّة بالفعل.

و أمّا الفرض الثاني الذي يكون المقلّد فيه كمن لم يقلّد أصلًا فلبطلان تقليده فيه؛ لأنّ المفروض عدم كون مقلّده جامعاً لشرائط التقليد، و وضوح كون المعتبر من الشرائط هي الواقعية منها لا العلمية، و إن كانت مخالفة للواقع، فمن كان واجداً للشرائط واقعاً يجوز تقليده كذلك و إن لم يعلم باستجماعه لها، و من لم يكن واجداً لها لا يجوز تقليده و إن علم باستجماعه لها، كما لا يخفى.

و أمّا كون حاله في هذا الفرض حال الجاهل القاصر أو المقصّر فهو يختلف باختلاف الموارد، فإذا كان معذوراً في تقليده لأجل حصول العلم له أو قيام البيّنة على كونه جامعاً للشرائط يكون حاله حال الجاهل القاصر، و إذا لم يكن معذوراً في تقليده كما إذا قلّده من دون علم و لا قيام طريق شرعي فحاله حال الجاهل المقصّر، و لكن هذا التفصيل إنّما يثمر بناءً على اختلاف الجاهلين في الحكم، و أمّا بناءً على عدم الاختلاف فلا يترتّب على هذا التفصيل ثمرة، و سيأتي البحث عنه إن شاء اللَّه تعالى‌


[1] في ص 184 و ما بعدها.

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست