responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 186

..........

كما أنّه ربّما يقال بأنّه لا فرق بين مثال الغُسالة و مثال الحيوان المذبوح الموجود، و بين الزوجة المعقود عليها بالفارسية، التي تبقى على الحلِّية بعد العدول إلى الثاني الذي لا يرى جواز العقد بالفارسية، نظراً إلى أنّ طهارة الماء من آثار عدم انفعاله بملاقاة النجاسة في مقام التطهير، و الملاقاة لمّا كانت سابقة كانت مورداً لتقليد الأوّل لا الثاني، و كذا الحال في حلِّية لحم الحيوان المذبوح بغير الحديد، فإنّها من آثار تذكيته بغير الحديد و هي واقعة في السابق، و المرجع فيها فتوى الأوّل و تترتّب عليه أحكامها، فلا فرق بين مثال الزوجة و المثالين.

و المعيار أنّ الأثر الثابت حال تقليد الثاني إن كان من آثار السبب الواقع في حال تقليد الأوّل فالعمل فيه على تقليد الأوّل، و إن كان من آثار أمر حاصل حين تقليد الثاني فالعمل فيه عليه لا على تقليد الأوّل، مثلًا لو كان عنده مسكر فأفتى الأوّل بطهارته فرتّب عليه أحكام الطهارة ثمّ مات، فقلّد من يقول بنجاسته وجب عليه اجتنابه؛ لأنّ الحكم المذكور من آثار ذاته الحاضرة بخلاف الأمثلة المذكورة.

بقي في هذا المقام شي‌ء ينبغي التنبيه عليه؛ و هو أنّ ظاهر الماتن دام ظلّه هنا و في المسألة الخامسة و العشرين الآتية إن شاء اللَّه تعالى أنّ الحكم بصحّة الأعمال السابقة إنّما هو لأجل وقوعها مع التقليد، الذي تكون صحّته مقطوعة أو محرزة بأصالة الصحّة، و لازم ذلك أنّه إذا كانت الأعمال السابقة المطابقة للمرجع في ذلك الزمان واقعة لا عن تقليد رأساً عمداً أو غفلة لا مجال حينئذٍ للحكم بصحّتها، ففي الحقيقة صحّة الأعمال السابقة من آثار صحّة التقليد و وقوعها مستندة إلى فتوى المجتهد، مع أنّك ستعرف فيما يأتي‌ [1] إن شاء اللَّه تعالى أنّ صحّة التقليد لا يترتّب عليها أثر إلّا في مسألة العدول و مسألة البقاء. و أمّا من ناحية الأعمال و الحكم بصحّتها فلا أثر للتقليد في ذلك، بل الملاك هي المطابقة للواقع أو لفتوى المجتهد، و قد صرّح الماتن دام ظلّه بذلك في المسألة الثانية المتقدّمة.


[1] في ص 258.

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست