responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 185

[صحّة العمل في صورة اختلاف المجتهد الحيّ مع الميّت‌]

مسألة 16: إذا عمل عملًا من عبادة أو عقد أو إيقاع على طبق فتوى من يقلِّده فمات ذلك المجتهد فقلّد من يقول ببطلانه يجوز له البناء على صحّة الأعمال السابقة، و لا يجب عليه إعادتها و إن وجبت عليه فيما يأتي العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني (1).

و التبعيّة لا تلازم الانعزال بالموت، و لكنّ الاحتياط المذكور في المتن لا ينبغي تركه.

(1) و في العروة بعد حكمه بمثل ما في المتن قال: و أمّا إذا قلّد من يقول بطهارة شي‌ء كالغسالة ثمّ مات و قلّد من يقول بنجاسته، فالصلوات و الأعمال السابقة محكومة بالصحّة، و إن كان مع استعمال ذلك الشي‌ء. و أمّا نفس ذلك الشي‌ء إذا كان باقياً فلا يحكم بعد ذلك بطهارته. و كذا في الحلية و الحرمة، فإذا أفتى المجتهد الأوّل بجواز الذبح بغير الحديد مثلًا، فذبح حيواناً كذلك فمات المجتهد و قلّد من يقول بحرمته، فإن باعه أو أكله حكم بصحّة البيع و إباحة الأكل، و أمّا إذا كان الحيوان المذبوح موجوداً فلا يجوز بيعه و لا أكله و هكذا [1].

أقول: الحكم في المسألة بعدم وجوب الإعادة في العبادات و صحّة المعاملات الواقعة على طبق فتوى المجتهد الأوّل و حلِّية أكل الذبيحة و بيعها مبنيّ على مبحث الإجزاء، الذي وقع البحث فيه مفصّلًا في الأُصول، و قد اختلف فيه على أقوال مختلفة، و لكنّ الذي ينبغي التعرّض له هنا خروج بعض فروض المسألة عن النزاع في باب الإجزاء، كالاكتفاء بالتسبيحات الأربع مرّة واحدة، فإنّ مثل ذلك من الأجزاء و الشرائط غير الركنية لا يكون الإخلال به موجباً للإعادة، و لو كان العمل مخالفاً للواقع قطعاً فضلًا عن مثل المقام.

و ذلك لاقتضاء حديث لا تعاد [2] عدم وجوب الإعادة إلّا من ناحية الخمسة المستثناة فيه؛ و هي الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود، و قد حقّقنا في محلّه عدم اختصاص الحديث بالناسي و شموله للجاهل القاصر بل المقصّر.


[1] العروة الوثقى: 1/ 18 مسألة 53.

[2] الفقيه: 1/ 181 ح 857، الوسائل: 4/ 312، أبواب القبلة ب 9 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست