responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 187

[إذا قلّد مجتهداً من غير فحص‌]

مسألة 17: إذا قلّد مجتهداً من غير فحص عن حاله ثمّ شكّ في أنّه كان جامعاً للشرائط وجب عليه الفحص، و كذا لو قطع بكونه جامعاً لها ثمّ شكّ في ذلك على الأحوط، و أمّا إذا أحرز كونه جامعاً لها ثمّ شكّ في زوال بعضها عنه كالعدالة و الاجتهاد لا يجب عليه الفحص، و يجوز البناء على بقاء حالته الأُولى (1).

نعم وقع الاختلاف في أنّ الملاك في الصحّة هي المطابقة لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه الرجوع حال العمل، أو لفتوى المجتهد الذي يريد الرجوع إليه حال الالتفات أو الندامة، و سيأتي ما هو التحقيق في ذلك إن شاء اللَّه تعالى‌ [1] فانتظر.

(1) الظاهر أنّ المراد من فرض المسألة ما إذا قلّد مجتهداً مع إحراز كونه واجداً لشرائط المرجعية من الاجتهاد و العدالة و نحوهما، إمّا بالعلم الوجداني كما في الفرض الثاني، أو بقيام البيّنة كما في الفرض الأوّل ثمّ بعد مضي برهة من الزمان شكّ في أنّه هل كان عند تقليده واجداً للشرائط أم لا؟ و ذلك لاحتمال خطئه في العلم باستجماعه للشرائط أو لظهور فسق البيّنة التي قامت عليه.

و قد حكم دام ظلّه في الفرض الأوّل بوجوب الفحص؛ لأنّ البيّنة القائمة قد انكشف سقوطها عن الاعتبار بانكشاف فسق الشاهدين أو أحدهما، و كما أنّ حدوث التقليد لا بدّ و أن يكون مستنداً إلى قيام الحجّة و نهوض الدليل، كذلك البقاء على التقليد، و لم يقم دليل على أنّ مجرّد قيام البيّنة و لو مع انكشاف الفسق بعد ذلك يكفي في البقاء، بل يجب عليه الفحص.

و أمّا الفرض الثاني، فيبتني على قاعدة اليقين و الشكّ الساري، فإن قلنا بحجيّتها كما أنّ الاستصحاب حجّة معتبرة يكفي مجرّد العلم في جواز البقاء، و إن زال العلم و تبدّل إلى الشكّ لقيام الدليل التعبّدي عليه، لكنّ الحق كما قد حقّق في محلّه‌ [2] أنّه‌


[1] في ص 232 235.

[2] فرائد الأُصول: 2/ 297 و ما بعدها.

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست