responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 184

..........

و إن مات المجتهد فهي مشكوكة الثبوت، و مقتضى الأصل العدم، و دعوى جريان السيرة على إعطاء هذه المناصب من القضاة، مندفعة بأنّ السيرة على ذلك غير ثابتة، و أنّ المقدار الثابت أنّ القضاة لهم نصب القيّم و المتولّي حال حياتهم، و أمّا أنّ لهم النصب إلى الأبد الباقي بعد الموت فلا، و لا مجال للتمسّك بالاستصحاب بعد كونه من الاستصحابات الجارية في الشبهات الحكمية غير الجارية عندنا، و على تقدير جريانها أيضاً لا يجري في المقام؛ لعدم إحراز الموضوع بعد احتمال أن تكون ولاية القيّم أو المتولّي من آثار ولاية القاضي و شئونها [1].

و لكنّ الظاهر كما يأتي في محلّه ثبوت الولاية المطلقة للفقيه في عصر الغيبة، و أنّه يتمكّن من نصب المتولّي و القيّم كما يتمكّن الإمام (عليه السلام) من نصبهما، و يؤيّده جريان السيرة على إعطاء هذه المناصب و بقائها بعد موت الناصب، بل قد عرفت من الإيضاح دعوى عدم الخلاف فيه، و لا تصل النوبة إلى الاستصحاب مع أنّه على تقدير وصولها إليه لا مجال للإشكال في جريانه، لجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية أوّلًا، و عدم الإشكال من ناحية إحراز الموضوع ثانياً؛ لأنّ احتمال كون ولاية القيِّم أو المتولّي من آثار ولاية القاضي و شئونها لا يرجع إلّا إلى احتمال البقاء و العدم، و إلّا فالموضوع هو الشخص المنصوب الذي بقاؤه محرز بالوجدان، فلا وجه للإشكال في الاستصحاب أصلًا.

و قد انقدح ممّا ذكرنا أنّه كما لا ينعزل القيّم أو المتولّي بموت المجتهد فيما إذا كان منصوباً على النحو الثاني المذكور في كلام صاحب الجواهر (قدّس سرّه)، كذلك لا ينعزل فيما إذا كان منصوباً على النحو الأوّل أيضاً، لا لمجرّد قيام الإجماع عليه على تقديره بل لأنّ كون ولايته من شئون ولاية القاضي الجاعل لا تلازم الانعزال بالموت؛ لاحتمال عدم كون نيابته عنه من قبيل نيابة الوكيل التي تبطل بموت الموكّل إجماعاً [2] و قاعدةً، بل من قبيل نيابة الوصي غير الباطلة بموت الموصي، فمجرّد النيابة


[1] التنقيح في شرح العروة الوثقى، الاجتهاد و التقليد: 379 381.

[2] مفتاح الكرامة: 7/ 612، جواهر الكلام: 27/ 36.

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست