responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 183

..........

نعم، لو كان النصب وكيلًا أو وليّاً عن الإمام (عليه السلام) و كان ذلك جائزاً له لم ينعزل قطعاً [1].

و المستفاد من هذه العبارة أنّ المجتهد الجاعل للولاية و الناصب للولي تارة يجعلها عن نفسه للولي، بحيث تكون ولاية الولي من شئون ولاية المجتهد الذي ولّاه، و أُخرى يجعلها عن الإمام (عليه السلام)، فتكون من شئون ولاية الإمام، و إن كان الجاعل لها المجتهد، و عليه فالمجتهد واسطة في الثبوت. كما أنّه يستفاد منها أنّ النصب بالنحو الأوّل و جوازه ممّا لا إشكال فيه، و لكن عدم الانعزال فيه يتوقّف على تماميّة الإجماع على خلاف القاعدة المقتضية للانعزال، و بالنحو الثاني يكون أصل جوازه مشكوكاً، لكن عدم الانعزال على فرض الجواز مسلّم على طبق القاعدة؛ لأنّه حينئذٍ وليّ عن الإمام و لا تبطل ولايته بموت المجتهد، و لا ينحصر ذلك بالولاية بل يجري في الوكالة أيضاً.

هذا، و لكن ربّما يستشكل في أصل جواز الجعل بكلا النحوين، بأنّ ذلك مبنيّ على ثبوت الولاية المطلقة في زمان الغيبة، إذ حينئذٍ يتمكّن من نصب المتولّي و القيِّم و نحوهما. و أمّا بناءً على عدم ثبوت الولاية المطلقة له فلا يجوز له إعطاء هذه المناصب لغيره بعد عدم دلالة دليل عليه، فإنّ قوله (عليه السلام) في مقبولة عمر بن حنظلة: فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً [2] لا يفيد الولاية كذلك، فإنّ الحاكم فيها ليس إلّا بمعنى القاضي، كما ورد في صحيحة أبي خديجة، حيث قال: فإنّي قد جعلته قاضياً [3]. بل زاد المستشكل فقال ما ملخّصه:

إنّه لو سلّمنا ثبوت الولاية المطلقة للفقيه على النصب، فالقدر المتيقّن إنّما هو ولايته على النصب و هو حيّ، و أمّا ولايته على النصب ما دام كون المنصوب حيّاً


[1] جواهر الكلام: 40/ 66.

[2] الكافي: 1/ 67 ح 10، التهذيب: 6/ 218 ح 514 و ص 301 ح 845، الوسائل: 27/ 136 كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي ب 11 ح 1.

[3] الكافي: 7/ 412 ح 4، الفقيه: 3/ 2 ح 1، التهذيب: 6/ 219 ح 516، الوسائل: 27/ 13، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي ب 1 ح 5، و ص 139 ب 11 ح 6.

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست