responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 180

..........

تطبيق العمل على رأي الغير، و البقاء على هذا الرأي معناه موافقة الثالث للثاني في عدم جواز تطبيق العمل على فتوى الأوّل ورائه.

و منه يظهر أنّه لا يعقل تساوي نسبة وجوب البقاء إلى كلا التقليدين، بل يترجّح جانب الثاني قهراً، مضافاً إلى أنّ وجوب البقاء إن كان لأجل استصحاب الأحكام المقلّد فيها فالترجيح للثاني؛ لانقطاع الاستصحاب في الأوّل بالرجوع إلى الثاني‌ [1]، و إن كان لاستصحاب حرمة العدول فهو أيضاً منقطع بجواز الرجوع إلى الثاني انتهى ملخّصاً.

و يرد عليه ما عرفت من عدم احتمال مسألة البقاء على تقليد الميّت لتقليدين و لو كانا مترتّبين فمع الرجوع إلى فتوى الحيّ بوجوب البقاء لا يبقى مجال للرجوع فيها إلى الغير، سواء كان هو الميّت أو الحيّ الآخر، و سواء كان في طوله أو في عرضه، و مع عدم الشمول لا أثر لما تكلّفه من إثبات اختصاص فتوى الميّت بوجوب الرجوع بخصوص من سبقه بالإفتاء، حتى يتحقّق التوافق بين الثاني و الثالث على عدم حجيّة فتوى المجتهد الأوّل، ضرورة أنّ ثمرة سعة دائرة هذه الفتوى و ضيقها إنّما هي على فرض الشمول، و بدونه لا ينتج ما أفاده أصلًا.

مضافاً إلى ما عرفت من أنّ فتوى الثالث بوجوب البقاء إنّما يكون موضوعها التقليد الصحيح، و تقليد الثاني لا يكون صحيحاً عند الثالث؛ لأنّه كانت وظيفة المكلّف بحسب رأي الثالث هو البقاء على تقليد المجتهد الأوّل و لم يكن له الرجوع إلى الثاني. غاية الأمر أنّه كان معذوراً في الرجوع إليه ما دام الثاني باقياً، و بعد موته و فتوى الحي بوجوب البقاء يستكشف أنّه لم يكن له الرجوع إلى الثاني.

و من هنا ظهر أنّ ما أفاده من ترجيح جانب التقليد الثاني قهراً ممنوع؛ لعدم تساويه مع الأوّل فضلًا عن كونه راجحاً عليه، كما أنّ التمسّك باستصحاب الأحكام المقلّد فيها لا يوجب ثبوت الرجحان للثاني؛ لأنّ جريانه فرع ثبوتها بسبب التقليد الصحيح،


[1] بحوث في الأُصول، الاجتهاد و التقليد: 29 31.

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست