responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 181

..........

و المفروض بمقتضى فتوى الثالث عدم كون تقليد الثاني تقليداً صحيحاً؛ لأنّه كان يجب عليه البقاء على الأوّل.

و منه يظهر النظر في اقتضاء استصحاب حرمة العدول ذلك؛ لأنّ العدول المحرّم إنّما هو العدول عن التقليد الصحيح لا عن كلّ تقليد، و إن لم يكن متّصفاً بهذا الوصف.

ثالثها: ما اختاره في المستمسك من تعيّن البقاء على تقليد الأوّل، حيث إنّه بعد بيان أنّه إذا قلّد بكراً و هو المجتهد الثالث في مسألة البقاء يمتنع الرجوع إلى عمرو و هو المجتهد الثاني في هذه المسألة؛ لأنّ المسألة الواحدة لا تحتمل تقليدين مترتّبين؛ لأنّه لو بني على جواز اجتماع المثلين في رتبتين فلا أقلّ من لزوم اللغوية مع اتّفاقهما عملًا أو التناقض مع اختلافهما.

و لا مجال لتوهّم أنّه يكون هناك مسألتان لاختلاف موضوعهما، نظراً إلى أنّ فتوى الميّت حرمة البقاء على تقليد زيد و هو المجتهد الأوّل و فتوى الحيّ وجوب البقاء على تقليد عمرو، فلا مانع من الرجوع في كلّ واحدة إلى واحد و ذلك لأنّ خصوصيّة عمرو ليست مقوّمة للقضية الشرعية التي يرجع فيها العامي إلى بكر، ضرورة أنّ فتواه وجوب البقاء بنحو الكليّة، قال: و من ذلك يظهر أنّه لو كان رأي بكر وجوب البقاء وجب البقاء على تقليد زيد و إن كان رأي عمرو وجوب العدول‌ [1].

و يرد عليه أنّ ما أفاده في وجه عدم شمول فتوى الحيّ بوجوب البقاء لفتوى الميّت بوجوب الرجوع و إن كان صحيحاً، و كذا ما رتّب عليه من الثمرة من وجوب البقاء على تقليد زيد، إلّا أنّ ترتّب هذه الثمرة ممّا لم يعلم وجهه و لم يظهر من تلك المقدّمة أصلًا، و الوجه فيها ما عرفت من عدم كون تقليد الثاني صحيحاً حتى يجب البقاء عليه، و على تقدير التنزّل عن ذلك و الاكتفاء بالصحّة و لو مع انكشاف الخلاف يجوز البقاء على تقليد كلّ من الأوّلين، فتدبر.


[1] مستمسك العروة: 1/ 33 34.

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست