responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 179

..........

الوصف بالتقليد الأوّل، كما هو ظاهر.

ضرورة أنّه بملاحظة فتوى الثالث بوجوب البقاء يستكشف بطلان التقليد الثاني؛ لأنّ وظيفته كانت هو البقاء على التقليد الأوّل و لم يجز له الرجوع إلى الثاني. غاية الأمر أنّه كان معذوراً في ذلك لأجل استناده إلى الحجّة؛ و هي فتوى الثاني بحرمة البقاء، و لكنّ المعذوريّة إنّما تدوم ما دام الثاني حيّاً، فإذا مات و كانت فتوى الحيّ وجوب البقاء يستكشف أنّ وظيفته كانت من أوّل الأمر البقاء على التقليد الأوّل، فبملاحظة فتواه يعلم عدم وقوعه صحيحاً، فكيف يجب البقاء عليه.

ثانيها: ما اختاره المحقّق الأصفهاني (قدّس سرّه) في رسالة الاجتهاد و التقليد، و حاصله يرجع إلى وجوب البقاء على تقليد المجتهد الثاني في المسائل العملية، نظراً إلى أنّه لا يلزم التناقض من شمول فتوى الحيّ بوجوب البقاء لفتوى الميّت بوجوب الرجوع، لأنّ رأي الثاني و إن تعلّق بحكم كلّي و هو وجوب الرجوع من دون اختصاصه بمن سبقه في الإفتاء، لكنّه ليس كلّ ما هو مقتضى الأدلّة و متعلّق الرأي يصحّ التقليد فيه.

أ لا ترى أنّ مقتضى الأدلّة وجوب التقليد مع أنّه لا يمكن التقليد في أصل وجوب التقليد؛ للزوم الدور و التسلسل، و كذلك المقام، فإنّه لا يعقل تقليد المفتي بوجوب الرجوع حتى في الرجوع عن نفسه بعد موته، فإنّ حجّية رأيه و فتواه بعد موته في هذه المسألة و غيرها على حدّ سواء، فلا يعقل الاستناد إلى رأيه و لو في هذه المسألة بنفس رأيه حدوثاً و بقاءً، و ميزان التقليد في المسألة الكليّة صحّة العمل على طبقها في جميع أفرادها و إنْ لم يعمل إلّا في بعضها، و من الواضح عدم صحّة العمل على طبقها كلّياً حتى في الرجوع عنه بعد موته أو البقاء على رأيه بعد موته، فلا محالة لا يعقل حجيّة رأيه بوجوب الرجوع إلّا بالإضافة إلى من سبقه في الإفتاء، و لا بأس حينئذٍ بشمول الفتوى بوجوب البقاء لهذه المسألة، فإنّ معنى وجوب الرجوع عن غيره عدم جواز

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست