responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 178

..........

الرجوع عن الميّت إلى الحيّ، و المجتهد الثالث قائلًا بوجوب البقاء و عدم جواز العدول أو بجوازه، ففيه أيضاً صورتان:

الصورة الأُولى: ما إذا كان الثالث قائلًا بوجوب البقاء و عدم جواز العدول، و فيه أقوال:

أحدها: ما حكي عن الشيخ الأعظم الأنصاري (قدّس سرّه) في رسالة الاجتهاد و التقليد ممّا يرجع إلى أنّه بعد عدم إمكان شمول فتوى الحي بالوجوب لفتوى الميت بالحرمة، نظراً إلى لزوم التناقض يجب عليه البقاء على رأي الثاني في المسائل العملية، التي رجع فيها بفتوى الثاني عن الأوّل؛ لأنّ تقليد الثاني و رجوعه عن الأوّل بالنسبة إلى تلك المسائل وقع صحيحاً فيجب البقاء عليه.

ثمّ احتمل (قدّس سرّه) ترجيح الأوّل نظراً إلى أنّ تقليد الثاني في المسائل المعدول عنها إنّما هو بتقليده في وجوب الرجوع، فإذا كان الإفتاء بالبقاء لا يشمله على ما هو المفروض فلا يشمل ما يترتّب عليه أيضاً [1].

و يرد عليه مضافاً إلى أنّ عدم شمول فتوى الحي بوجوب البقاء لفتوى الميّت بوجوب الرجوع ليس لأجل التناقض، بل لأنّ المسألة الواحدة لا تحتمل تقليدين و لا تصلح للرجوع فيها إلى شخصين، و لو لم يكن اختلاف في البين و كانت الفتويان مترتّبتين، فإنّه بعد ما رجع فيها إلى فتوى الحيّ بمقتضى حكم العقل، و أخذها و قلّد الحيّ فيها لا يبقى في هذه المسألة مجال للتقليد و موقع للأخذ بفتوى الغير أصلًا؛ لعدم الفرق بينها و بين سائر المسائل في عدم الاحتمال للتقليدين و عدم القابلية للرجوع إلى شخصين، فوجه عدم الشمول ما ذكرنا لا ما أفاده من التناقض أنّ ما أفاد أوّلًا من وجوب البقاء على رأي الثاني غير تامّ؛ لأنّه لو كان الملاك فيه هو اتّصاف التقليد الثاني بالصحّة و وقوعه كذلك، فمن الواضح أنّ التقليد الأوّل أيضاً يكون صحيحاً و متّصفاً بوصف الصحّة، و لا مرجّح للتقليد الثاني بعد اتّصاف كلاهما بتلك الصفة لو لم نقل باختصاص‌


[1] رسالة في الاجتهاد و التقليد للشيخ الأنصاري: 66.

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست