responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 177

..........

نعم، فيما إذا فرض مجتهدان فقط مات أحدهما و الآخر حيّ، و قد قلّد العامي الأوّل و هو معتقد بجواز البقاء، و الآن يكون الحي قائلًا بوجوب البقاء، وقع البحث في أنّه هل تشمل فتوى الحي بالوجوب فتوى الميّت بالجواز، و مرجعه حينئذٍ إلى التخيير بين البقاء و بين العدول إلى الحيّ، فيجوز له العدول إلى الحي و أخذ فتاواه في سائر المسائل الفرعية، أو أنّها لا تشمل إيّاها فيجب عليه البقاء على تقليد الميّت في غير هذه المسألة من سائر المسائل؟

ربّما يقال بالعدم، نظراً إلى أنّ مرجع فتوى الحي بوجوب البقاء إلى كون فتاوى الميّت حجّة على مثل هذا المقلّد على نحو التعيين، و لا يجوز له العدول إلى الغير و أخذ الفتوى منه، و مرجع فتوى الميّت بالجواز إلى كون فتاواه حجّة على سبيل التخيير، فإذا قلنا بشمول فتوى الحيّ بالوجوب لفتوى الميّت بالجواز يلزم أن تكون سائر فتاوى الميّت متّصفة بالحجيّة التعيينيّة و التخييريّة معاً، و هذا من المستحيل؛ لأنّه يشبه الجمع بين المتناقضين.

و الأظهر أنّه لا مانع عن الشمول، سواء كان نظرهما متّحداً من حيث ما هو الموضوع للحكم بالوجوب أو الجواز أو مختلفاً، و ذلك لعدم كون الاتّصاف بالحجيّتين في رتبة واحدة و عرض واحد، فإنّ اتّصافها بالحجيّة التعيينيّة إنّما هو لأجل فتوى الحي بالوجوب و شمولها لها من دون واسطة، و بالحجيّة التخييريّة إنّما هو بلحاظ توسيط فتوى الميّت بالجواز، و هذا ممّا لا مانع منه أصلًا، كما أنّ فتوى الحيّ بوجوب السورة مثلًا في الصلاة لا تنافي فتواه بوجوب البقاء على تقليد الميّت مع فرض كون فتوى الميّت هو عدم وجوب السورة، فإنّ الحكم بالوجوب إنّما هو لاقتضاء اجتهاده له من دون توسيط، و الحكم بعدم الوجوب إنّما هو بلحاظ فتوى الميّت بالعدم و ثبوت حجّيتها بعد الموت أيضاً كما هو ظاهر، هذا تمام الكلام في الفرض الأوّل.

و أمّا الفرض الثاني: و هو ما إذا كان المجتهد الثاني قائلًا بحرمة البقاء و وجوب‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست