responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 176

..........

الذي هو حكم كيف يعقل أن يؤخذ في موضوع نفسه و يقال بأنّه يجوز البقاء في جواز البقاء.

و دعوى أنّ المستحيل إنّما هو أن يؤخذ حكم في موضوع شخصه، نظراً إلى أنّ مرجعه إلى كون الحكم مفروض التحقّق حين جعله و إنشائه، و أمّا في مثل المقام فلا مانع منه، نظراً إلى أنّه لا مانع من أن تكون حجيّة فتوى الميت بجواز البقاء مترتّبة على حجيّة فتوى الحيّ به؛ لأنّهما فتويان، مدفوعة جدّاً بأنّه ليس البحث في حجيّة فتوى الحيّ، بل في إمكان شمول فتواه التي لا إشكال في حجيّتها لفتوى الميت بجواز البقاء، و من المعلوم أنّ جواز البقاء ليس إلّا حكماً واحداً. غاية الأمر اتّحادهما في هذا الحكم و اتّفاقهما في هذه الفتوى، فكيف يعقل حينئذٍ أن يصير الحكم موضوعاً في نفسه، بحيث يصير جواز البقاء ظرفاً و متعلّقاً لنفس جواز البقاء، كما هو ظاهر.

و لعلّه لما ذكرنا اختار سيّدنا العلّامة الأستاذ دام ظلّه في المتن أنّ العامي مخيّر بين أن يبقى على تقليد الثاني، و بين أن يرجع إلى الثالث الحي فيما إذا كان قائلًا بجواز البقاء، و قد عرفت أنّ الظاهر كون المفروض في العبارة ما إذا كان الثاني أيضاً قائلًا بالجواز، و لازم ما أفاده عدم جواز البقاء على تقليد الأوّل في هذه الصورة بوجه.

و أمّا الصورة الثانية: و هي ما إذا كان الثالث قائلًا بالوجوب، و قد اختار دام ظلّه في هذه الصورة تعيّن البقاء على تقليد الأوّل، و الوجه فيه أنّ رجوعه إلى الثاني بعد موت الأوّل كان باطلًا بمقتضى فتوى الثالث بوجوب البقاء؛ لأنّ وظيفة المكلّف كانت من أوّل الأمر البقاء على تقليد الأوّل و لم يكن له الرجوع إلى الثاني بعد موت الأوّل. غاية الأمر أنّه كان معذوراً في ذلك ما دام كان الثاني موجوداً، و الآن ارتفع العذر و يجب عليه البقاء على التقليد الذي كان صحيحاً؛ و هو تقليد الأوّل فقط.

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست