responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 175

..........

و الدليل على عدم الشمول أمران:

أحدهما: اللغوية و تحصيل الحاصل، و ذلك لأنّ شمول فتوى الثالث الحيّ بجواز البقاء لفتوى الثاني الميّت بالجواز لا يترتّب عليه أيّ فائدة؛ لأنّ الشمول إن كان بلحاظ استفادة الجواز في نفس هذه المسألة فمن الواضح أنّه بعد حكم الحي بالجواز لا حاجة إلى استفادة الجواز من فتوى غيره أيضاً، و إن كان بلحاظ استفادة الجواز بالإضافة إلى سائر المسائل الفرعية فمن الواضح أنّها أيضاً لا تحتاج إلى الحكم بالجواز ثانياً؛ لأنّ فتوى الحيّ بالجواز صارت موجبة لاتّصاف فتوى الميت فيها بالحجيّة، فلا تفتقر إلى الاتّصاف بالحجيّة ثانياً من طريق فتوى الميّت بجواز البقاء التي صارت حجّة لأجل فتوى الحي بالجواز، بل لا يعقل ذلك؛ لأنّ الحجيّة بعد الحجّيّة، و المنجّزية بعد المنجّزية، و المعذريّة بعد المعذريّة غير معقولة.

و هذا فيما إذا كان النظران متّحدين أو كان نظر الحيّ أوسع واضح. و أمّا مع كون نظر الميت أوسع بحيث كان الجواز عند الحي مقيّداً بصورة العمل مثلًا، و المفروض أنّه لم يعمل بجميع المسائل، فالوجه في عدم الشمول مضافاً إلى ما ذكر عدم تحقّق العمل بفتوى الميّت في هذه المسألة؛ لأنّ المفروض أنّه لم يبق على تقليد المجتهد الأوّل حتى يكون بقاؤه عليه عملًا بفتوى الثاني بالجواز.

و دعوى أنّ الرجوع إلى الثاني و تقليده أيضاً عمل بفتواه بالجواز في مسألة البقاء؛ لأنّ اختيار أحد الطرفين لا يوجب عدم تحقّق العمل بوجه، مدفوعة بأنّه يكون كذلك إذا كان مختاره الطرف الآخر؛ و هو البقاء الذي لا يجتمع مع الحكم بالحرمة و أمّا إذا كان مختاره الرجوع إلى الثاني و تقليده إيّاه في المسائل فلا يعدّ هذا عملًا بفتواه بالجواز، ضرورة أنّ الرجوع إليه يجتمع مع الحكم بالحرمة أيضاً فكيف يكون عملًا بالجواز، فتدبّر جيّداً.

ثانيهما: استحالة أخذ الحكم في موضوع نفسه، نظراً إلى أنّ جواز البقاء

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست