responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 174

..........

عدمه و الرجوع إلى الحيّ في سائر المسائل، و قد مرّ أنّه المقصود من العبارة، و فيه صورتان:

إحداهما: ما إذا كان المجتهد الثالث أيضاً قائلًا بالجواز، و الأُخرى ما إذا كان الثالث قائلًا بالوجوب.

أمّا الصورة الأُولى: فلا إشكال فيها في جواز البقاء على تقليد الثاني في سائر المسائل؛ لأنّ المفروض أنّ المكلّف قد قلّده بعد موت الأوّل، و الثالث الحيّ قائل بجواز البقاء على تقليد الميّت، فيجوز له البقاء على تقليد الثاني بعد موته، كما أنّه يجوز له الرجوع إلى الثالث بلا ريب، و أمّا جواز البقاء على تقليد الأوّل فيبتني على ملاحظة أنّ فتوى الثالث بجواز البقاء هل يجوز أن تشمل البقاء على تقليد الميّت في مسألة جواز البقاء كما تشمل سائر المسائل أم لا يمكن شمولها له، فعلى تقدير الإمكان لا مانع من البقاء على تقليد الأوّل؛ لأنّه يجوز للمكلّف استناداً إلى فتوى الثالث الحي البقاء على تقليد الثاني في جميع المسائل التي منها مسألة البقاء، التي حكم الثاني فيها بالجواز، كما أنّه على تقدير عدم الإمكان لا مجال له للبقاء؛ لأنّ البقاء على الأوّل يصير بلا مستند؛ لأنّ المفروض أنّ فتوى الثالث لا تشمل مسألة البقاء، و فتوى الثاني و إن كانت هي الجواز لكنّه حيث اختار المكلّف عدمه و الرجوع إليه يكون البقاء على الأوّل حينئذٍ عدولًا، كما إذا أراد العدول إلى الأوّل في حياة الثاني، و قد مرّ عدم جواز هذا النحو من العدول‌ [1].

و الظاهر عدم إمكان الشمول، من دون فرق بين ما إذا كان نظر الثاني و الثالث متّحداً فيما هو الموضوع للحكم بالجواز و متّفقاً من حيث الإطلاق و التقييد أم لا، و من دون فرق أيضاً في صورة الاختلاف من هذه الجهة بين ما إذا كان نظر الثالث أوسع من الثاني، كما إذا كان البقاء جائزاً عنده مطلقاً و لو فيما لم يعمل به من المسائل أو لم يتعلّم، و كان جواز البقاء عند الثاني مقيّداً بما إذا عمل مثلًا، و بين ما إذا كان نظر الثاني أوسع من الثالث.


[1] في ص 192 195.

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست