responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 171

..........

في الفضيلة و العلم، سواء علمت المخالفة بينهما في الفتوى أم لم تعلم. غاية الأمر أنّه لا بدّ من البحث و التكلّم حينئذٍ في الجواز و عدمه:

فنقول: الوجه في الجواز هو استصحاب التخيير الثابت قبل الرجوع عن الميّت، بمعنى أنّ المقلّد كان يجوز له اختيار فتوى المجتهد الحي الذي وقع الكلام في جواز العدول عنه، كما كان يجوز له اختيار فتوى المجتهد الميّت، فهو كان مخيّراً بين الأمرين، و له الأخذ بكلّ واحدة من الفتويين، و الآن كما كان بمقتضى دليل الاستصحاب.

و الوجه في عدم الجواز مضافاً إلى أصالة الاحتياط لكون المورد من قبيل الدوران بين التعيين و التخيير، و الإيراد عليه بأنّه لا مجال لها، إذ كما يحتمل وجوب البقاء على تقليد الميت يحتمل وجوب العدول عنه، فاحتمال التعيين موجود في كلّ من الطرفين، كما يحتمل أيضاً التخيير، و في مثله يجب البناء على التخيير بعد قيام الإجماع على عدم وجوب الاحتياط على العامي، حتى أحوط القولين المتعيّن في نظر العقل لو لا الإجماع المذكور، مندفع بأنّه لا منشأ لاحتمال وجوب العدول عن الميّت بعد ملاحظة كون المفروض صورة تساوي المجتهدين في الفضيلة، و كون البقاء على تقليد الميّت جائزاً بمقتضى الاستصحاب أو غيره من الأدلّة، فمع لحاظ هذين الأمرين لا مجال لاحتمال وجوب العدول و تعيّن المجتهد الحيّ، فالمورد من قبيل الدوران بين التعيين و التخيير الذي يحكم العقل فيه بأصالة التعيين.

كما أنّ الإيراد عليه بأنّه لو فرضنا تساوي الميّت و الحي مع العلم بالمخالفة بينهما يكون مقتضى القاعدة سقوط فتواهما عن الاعتبار للمعارضة، و لا يبقى معه الدوران بين التعيين و التخيير، مندفع أيضاً مضافاً إلى أنّ محلّ البحث أعمّ من صورة العلم بالمخالفة بينهما؛ لما عرفت من أنّ مورد البحث صورة تساوي المجتهدين في الفضيلة، سواء علمت المخالفة أم لم تعلم، بأنّ هذا مبنيّ على ما هو المشهور، و مقتضى التحقيق من ثبوت التخيير في‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست