responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 172

..........

مثل هذا المورد، و عدم سقوط كلتا الفتويين عن الاعتبار كما تقدّم البحث عنه‌ [1] هو كون العدول عن الحي إلى الميت تقليداً ابتدائياً للميت، و قد قام الإجماع على عدم الجواز و المنع عنه، اللّهم إلّا أن يمنع شموله لمثل المقام ممّا كان المكلّف مقلِّداً للميّت في برهة من الزمان.

ثمّ إنّه لا يختلف الحكم بعدم جواز العدول عن الحي إلى الميّت بالاختلاف في معنى التقليد و أنّه هو الالتزام و شبهه، أو العمل استناداً إلى قول الغير؛ لِما ذكرنا من أنّ مبنى عدم جواز العدول هو كونه تقليداً ابتدائيّاً للميّت، فحمل الحكم بعدم الجواز على مبنى كون التقليد هو الالتزام ممّا لا وجه له أصلًا.

نعم، هذا الاختلاف إنّما يثمر في أصل موضوع العدول، حيث إنّ العدول على تقدير كون التقليد بمعنى الالتزام يتحقّق برفع اليد عن الالتزام الأوّل، و الالتزام بالرجوع إلى آخر ثانياً، و أمّا على تقدير كونه بمعنى العمل فهو لا يتحقّق إلّا بالعمل، فإذا أفتى أحدهما بوجوب صلاة الجمعة مثلًا، و الآخر بحرمتها، فالعدول عن تقليد القائل بالحرمة إنّما يتحقّق بالإتيان بها استناداً إلى فتوى القائل بالوجوب، فالاختلاف في معنى التقليد إنّما يثمر في موضوع العدول لا في حكمه من الجواز و عدمه، فتدبّر جيّداً.

ثالثها: ما ذكره في المتن بقوله: «و لا إلى حيّ آخر كذلك إلّا إلى أعلم منه، فإنّه يجب على الأحوط» و المقصود أنّه بعد ما رجع عن الميّت إلى الحيّ لا يجوز له العدول عن الحيّ إلى حي آخر احتياطاً، إلّا إذا كان أعلم من الحي الأوّل، فإنّه يجب العدول إليه احتياطاً، و قد ظهر ممّا ذكرنا وجه ما أفاده، كما أنّه ظهر أنّ المختار جواز العدول في المستثنى منه إذا كانا متساويين، و وجوبه في المستثنى بنحو الفتوى.

رابعها: إنّه لا بدّ و أن يكون البقاء على تقليد الميت مستنداً إلى فتوى الحي الذي بجواز ذلك، بحيث لو بقي على تقليد الميّت من دون الرجوع إلى الحي كان كمن عمل من غير تقليد، و هذا إنّما هو فيما إذا احتمل المكلّف العامي ارتفاع‌


[1] في ص 191.

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست