responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 170

..........

و قد مرّ منّا الإشكال على سيّدنا العلّامة الأستاذ دام ظلّه‌ [1] بأنّه إذا كان عدم جواز العدول مبتنياً على الاحتياط العقلي، و الحكم بلزوم تقليد الأعلم أيضاً مبتنياً عليه، فعند دوران الأمر بينهما لا ترجيح لاختيار الأعلم، و لا مجال للحكم بلزوم تقليده كذلك و العدول إليه، بل مقتضى ما أفاده مجرّد الجواز و تخيير المكلّف بين العدول و الرجوع و بين البقاء، كما لا يخفى.

ثانيها: ما أفاده في المتن بقوله: «و لا يجوز بعد ذلك الرجوع إلى فتوى الميّت ثانياً على الأحوط». و الظاهر أنّ مراده دام ظلّه عدم جواز الرجوع إلى فتوى الميّت ثانياً بعد رجوعه إلى الحي الأعلم، و الوجه في عدم جواز الرجوع حينئذٍ واضح؛ لأنّه من الرجوع عن الأعلم إلى غيره. و بعبارة اخرى بعد ما كان الرجوع إليه واجباً و لو احتياطاً كيف يجوز العدول عنه إلى الميّت مع كونه مفضولًا، خصوصاً مع ملاحظة أنّه لا يجوز العدول إلى المساوي أيضاً عند الماتن دام ظلّه و مقتضى ما ذكرنا أنّ عدم الجواز يكون بنحو الفتوى لا على سبيل الاحتياط اللزومي.

هذا، و قد عنون في العروة هذا الفرع بقوله: إذا عدل عن الميّت إلى الحي لا يجوز له العدول إلى الميّت‌ [2].

و قد حمل بعض الأعلام في شرحها على ما في تقريراته هذه العبارة على موردين، لدعوى اختصاص صحّة العدول بهما، حيث قال: إنّ صحّة العدول إنّما تكون في موردين: أحدهما فيما إذا كان الحي أعلم من الميّت، و ثانيهما فيما إذا كان الميّت أعلم إلّا أنّ المكلّف نسي فتواه، إذ معه لا مسوّغ للبقاء على تقليد الميّت، و المفروض أنّ عدوله إلى الحي صحيح، و مع فرض صحّة العدول لا مجوّز بوجه للعدول عنه إلى تقليد الميّت‌ [3].

أقول: لا ينبغي الإشكال في عدم كون المراد بالعبارة هذين الموردين، بل المراد هي الصورة التي يكون المقلّد مخيّراً في البقاء و عدمه، و هو فيما إذا كانا متساويين‌


[1] في ص 120، 139، 165.

[2] العروة الوثقى: 1/ 6 مسألة 10.

[3] التنقيح في شرح العروة الوثقى، الاجتهاد و التقليد: 118.

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست