responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 169

..........

و الوظيفة هو الامتثال الاحتمالي؛ و هو العمل على طبق إحداهما مخيّراً؛ لأنّ المكلف إذا لم يتمكّن من الامتثال الجزمي و العلمي الإجمالي في مورد يتنزّل العقل إلى الامتثال الاحتمالي، كما لا يخفى.

أقول: هذا مبنيّ على عدم كون الحكم في المجتهدين المتساويين في الفضيلة إذا كانا حيّين هو التخيير من حيث التقليد، أو على اختصاص الدليل على التخيير بما إذا كانا كذلك، فلا يشمل مثل المقام، و أمّا لو قلنا بأنّ الحكم هناك هو التخيير و عدم اختصاصه بتلك الصورة، و شمول دليل التخيير من الإجماع أو السيرة أو غيرهما لمثل المقام، فلا مجال للرجوع إلى الاحتياط و الحكم بوجوب الامتثال العلمي الإجمالي أوّلًا، و التنزّل إلى الامتثال الاحتمالي ثانياً، خصوصاً مع ملاحظة ما ادّعي من الإجماع على عدم وجوب الاحتياط على المكلّف العامي، كما مرّ البحث عنه مفصّلًا [1].

ثمّ إن عدم العلم بأعلميّة أحدهما يجتمع مع احتمالها في خصوص واحد منهما، مع أنّك عرفت أنّه إذا كان واحد منهما على نحو التعيين محتمل الأعلمية يكون مقتضى أصالة التعيين العقلية الأخذ به‌ [2].

بقي في هذه المسألة و هي المسألة الثالثة عشر فروع لا بدّ من التعرّض لها:

أحدها: أنّه يجوز الرجوع عن تقليد الميّت إلى الحي الأعلم، و ذكر في المتن إنّ الرجوع أحوط، و تخصيصه جواز الرجوع بما إذا كان المجتهد الحي أعلم إنّما هو مبنيّ على حكمه بعدم جواز العدول إلى المساوي احتياطاً، كما أنّ احتياطه بالرجوع إلى الحي الأعلم مبنيّ على عدم تعيّن الأعلم للتقليد، و أنّ لزوم تقليده إنّما هو من باب حكم العقل بالاحتياط في موارد دوران الأمر بين التعيين و التخيير في باب الحجيّة، و قد تقدّم إنّ مقتضى التحقيق جواز العدول إلى المساوي‌ [3]، فيجوز له الرجوع عن الميت إلى الحيّ المساوي، و تقدّم أيضاً تعيّن الأعلم للتقليد لقيام الدليل عليه‌ [4]. و عليه فيجب العدول إلى الحي الأعلم.


[1] في ص 105 و ما بعدها.

[2] في ص 150.

[3] في ص 103 و ما بعدها.

[4] في ص 121 و ما بعدها.

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست