responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 15

..........

الحكم من الأدلّة، و مع الشك في حصول البراءة يلزمه العقل بالاستنباط الفعلي و الاستناد إلى الحجّة، خصوصاً مع ملاحظة أنّه لم ينقل القول بالجواز عن أحد من علمائنا الإمامية (رضوان اللَّه تعالى عليهم أجمعين) كما عن الشيخ (قدّس سرّه) في «رسالة الاجتهاد و التقليد» [1]. نعم، قد نسب الجواز إلى السيد صاحب المناهل (قدّس سرّه) [2].

و لعلّ دعوى الجواز مستندة إلى أنّه كما كان المكلّف مخيّراً عقلًا في ابتداء الأمر بين تحصيل ملكة الاجتهاد، و بين الرجوع إلى العالم الخبير، و لم يكن تقدّم لأحد الأمرين على الآخر، كذلك هذا التخيير العقلي ثابت بحاله مع تحصيل الملكة و عدم تحقّق الاستنباط الفعلي؛ لأنّه بمجرّد حصول القدرة و تحقّق الملكة لا يصدق عليه عنوان العالم الخبير، فلا مانع من الرجوع إلى الغير الذي تصدّى للاستنباط و استخرج الحكم من المدارك، فإنّه أيضاً من رجوع الجاهل إلى العالم، فلا فرق بين الصورتين.

و أمّا بالنظر إلى السيرة، فمن الواضح عدم ثبوت السيرة على رجوع من له الملكة إلى المستنبط الفعلي، سواء كان المراد بالسيرة هي سيرة المتشرّعة الثابتة في باب التقليد، أم كان المراد بها هي السيرة العقلائية الثابتة في جميع موارد رجوع الجاهل في كلّ فنّ و صنعة إلى العالم به و المطّلع عليها.

أمّا على الأوّل فواضح لعدم ثبوت سيرة المتشرّعة في باب التقليد على رجوع الواجد للملكة إلى المستنبط الفعلي، و لا أقلّ من الشك في الثبوت و عدمه، و هو يكفي في عدم الجواز.

و أمّا على الثاني الذي هو العمدة في باب التقليد؛ لأنّه من مصاديق رجوع الجاهل إلى العالم، و المتشرّعة قد استقرت سيرتهم على ذلك بما هم عقلاء، و كون الجهل بالحكم الشرعي أحد مصاديق الجهل. فمن الواضح كما يظهر بمراجعة العقلاء عدم ثبوت سيرتهم على الرجوع في مثل المقام، فهل يرجع الطبيب غير العارف بالدواء مع التمكّن من العلم به‌


[1] رسالة في الاجتهاد و التقليد للشيخ الأنصاري: 53.

[2] المناهل: كتاب القضاء، منهل جواز القضاء لغير المجتهد: 699.

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست