responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 14

..........

و يؤيّده أيضاً قول الرضا (عليه السلام) في حديث على ما رواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان-: إنّما أمروا بالحجّ لعلّة الوفادة إلى اللَّه عزّ و جلّ و طلب الزيادة، و الخروج من كلّ ما اقترف العبد إلى أن قال: مع ما فيه من التفقّه و نقل أخبار الأئمّة (عليهم السلام) إلى كلّ صقع و ناحية، كما قال اللَّه عزّ و جلّ- فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ‌ [1].

و بهاتين الروايتين يدفع التوهّم الذي يمكن أن يتخيّل من عدم دلالة الآية الكريمة على شمول الحكم لكلّ عصر و زمان، كما هو غير خفيّ.

فانقدح من جميع ما ذكرنا أنّ المكلّف لا يجب عليه تحصيل ملكة الاجتهاد مع وجود المجتهد؛ لقيام السيرة و عدم ثبوت الردع، فهو مخيّر بين التقليد و الرجوع إلى الخبرة، و بين تحصيل ملكة الاجتهاد و صيرورته خبيراً، و لا مزية لأحد الأمرين و لا مرجّح في البين.

في جواز التقليد للمجتهد و عدمه‌ هل يجوز للمجتهد الواجد لملكة الاستنباط أن يرجع إلى مجتهد آخر فيما لم يجتهد فيه و لم يستنبط حكمه من الأدلّة فعلًا أم لا؟ تفصيل القول فيه أنّه تارة يلاحظ ذلك بالنظر إلى حكم العقل، و أُخرى بالنظر إلى السيرة التي هي العمدة في باب التقليد، و ثالثة بالنظر إلى الأدلّة السمعية و الآيات و الروايات الواردة في هذا الباب.

أمّا بالنظر إلى حكم العقل فالظاهر أنّه لا يحكم بالجواز، حيث لا يحصل له اليقين بفراغ الذمّة مع الاستناد إلى فتوى الغير فيما إذا تمكّن من الاستناد إلى الحجّة و استنباط


[1] عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 2/ 119، علل الشرائع: 273 ح 9، الوسائل: 27/ 96، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي ب 8 ح 65.

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست