نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 13
..........
نظراً إلى لزوم حفظ الدين و إبقائه و التحرّز عن اضمحلاله و اندراسه، ضرورة أنّ وجوب ذلك غير قابل للإنكار، و من المعلوم بعد عدم جواز تقليد الميت ابتداءً، و عدم جواز رجوع العامي إلى الأموات أنّ الاجتهاد و تحصيل ملكة الاستنباط لأجل الوصول إلى القوانين الدينيّة و الأحكام الشرعية من الطرق الموجبة لبقاء الدين و التحفّظ عن اضمحلاله و انهدامه، بداهة أنّه مع عدم وجود من يرجع إليه العامي و المفروض عدم جواز الرجوع إلى الأموات ينسدّ باب الاطّلاع على الأحكام الشرعية و تطبيق العمل عليها، فاللازم لأجل هذا الغرض المهمّ أن يتصدّى بعض من المكلّفين للوصول إلى هذا المقام و البلوغ إلى هذه المرتبة.
و مقتضى ما ذكر عدم كفاية مجرّد الوصول و تحصيل الملكة، بل اللازم بعده استنباط الفعلي و استخراج الأحكام من مداركها و تبليغها إلى المكلّفين ليعملوا على طبقها.
هذا، و لكنّ الدليل المذكور لا يجدي لإثبات الوجوب النفسي؛ لأنّ الواجب النفسي حينئذٍ هو التحفّظ على الدين و إبقائه، و الاجتهاد مقدّمة له، فلا مجال لدعوى النفسية من هذا الطريق بوجه. نعم، لو استند في ذلك إلى آية النفر [1] المعروفة لكان لذلك وجه.
و يؤيّده ما ورد في تفسيرها من بعض الروايات، كرواية عبد المؤمن الأنصاري قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السلام): إنّ قوماً يروون أنّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) قال: اختلاف أُمّتي رحمة، فقال: صدقوا، فقلت: إن كان اختلافهم رحمة فاجتماعهم عذاب؟ فقال: ليس حيث تذهب و ذهبوا، إنّما أراد قول اللَّه عزّ و جلّ فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ[2] فأمرهم أن ينفروا إلى رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) فيتعلّموا، ثمّ يرجعوا إلى قومهم فيعلّموهم، إنّما أراد اختلافهم من البلدان لا اختلافاً في دين اللَّه، إنّما الدين واحد، إنّما الدين واحد [3].