responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 137

جواز التبعيض في التقليد

مسألة 8: إذا كان مجتهدان متساويين في العلم يتخيّر العامي في الرجوع إلى أيّهما، كما يجوز له التبعيض في المسائل بأخذ بعضها من أحدهما و بعضها من آخر (1).

و التخيير في باب الحجيّة هو الأخذ بقوله و الاستناد إلى فتاواه و تطبيق العمل عليها.

و في الصورة الثانية يجب الرجوع إلى فتاوى الأعلم و الأخذ بقوله، سواء كان ذلك مع احتمال تعيّن الأعلم أم كان بدونه، أمّا إذا كان بدونه فلأنّ فتوى المجتهد غير الأعلم التي حكم العقل بحجّيتها و عدم ثبوت المزية لفتوى الأعلم هي وجوب الرجوع إلى الأعلم و الأخذ بقوله. نعم، بناءً على جواز العدول يمكن له أن يرجع إلى مجتهد آخر لا يفتي بوجوب الرجوع إلى الأعلم.

و أمّا إذا كان مع احتمال تعيّن الأعلم فلأنّ وجوب الرجوع إلى الأعلم ليس حينئذٍ لأجل فتوى غير الأعلم به، بل لأجل مطابقته للاحتياط اللازم عقلًا عن الدوران المذكور، فالأخذ بقوله ليس لأجل حجّية قول غير الأعلم، بل لأجل المطابقة المذكورة، فتأمّل.

(1) أمّا التخيير في التقليد فيما إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم و لم يكن لأحدهما مزية على الآخر مثل الأورعيّة، فقد تقدّم البحث عنه في المسألة الرابعة بما لا مزيد عليه، و ذكرنا هناك أنّ الحجّية التخييريّة مع كونها معقولة في مقام الثبوت بالمعنى الذي ذكرنا قام الدليل عليها من النصّ و الإجماع و السيرة في مقام الإثبات، من دون فرق بين ما إذا كانت المخالفة بينهما مشكوكة أو معلومة، فلا حاجة إلى إعادة هذا البحث.

و أمّا جواز التبعيض في المسائل و الرجوع إلى أحدهما في بعضها و إلى الآخر في البعض الآخر فلا ينبغي الإشكال فيه؛ لفرض حجيّة كلا الرأيين، و جواز الرجوع إلى كلا المجتهدين، و ليس الدليل على التخيير منحصراً بالإجماع حتى يناقش في شموله لصورة التبعيض بدعوى أنّ القدر المتيقّن منه التخيير في الرجوع بالإضافة

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست