responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 136

..........

فإذا تعيّن عليه الرجوع إلى حكم عقله، فإن احتمل تعيّن تقليد الأعلم و اختصاص جواز الرجوع به فلا مناص له عن الرجوع إليه؛ لدوران الأمر بين التعيين و التخيير و حكم العقل بلزوم الاحتياط فيه بالأخذ بما يحتمل فيه التعيّن؛ لأنّه بالأخذ به لا يكون الضرر و العقاب محتملًا أصلًا، و أمّا مع الرجوع إلى غير الأعلم يكون احتمال العقاب الذي يكون هو الموضوع لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل موجوداً، فهذه القاعدة العقلية تحكم عليه بلزوم الرجوع إلى الأعلم. و إن لم يحتمل تعيّن تقليد الأعلم و لم يقع في ذهنه احتمال تعيّنه أصلًا، بل حكم عقله بالتساوي، فلا يكون هنا ملزم له على الرجوع إلى الأعلم، بل يسوغ له أخذ فتوى غيره و الرجوع إليه، كما هو ظاهر.

الأمر الثاني: إذا رجع بمقتضى حكم عقله إلى الأعلم فتارة يفتي الأعلم بوجوب تقليد الأعلم، و أُخرى يفتي بجواز تقليد غيره، ففي الصورة الأُولى لا يجوز له تقليد غيره في المسائل الفرعيّة، بل يجب عليه تطبيق العمل على فتاواه في جميع المسائل، و لا وجه لجواز الرجوع إلى الغير في المسائل الفرعية أصلًا، كما هو واضح. و في الصورة الثانية يتخيّر بين الأخذ بفتاوى الأعلم في تلك المسائل و الأخذ بفتاوى غيره فيها، و لا يسمّى ذلك عدولًا حتّى لا يجوز قطعاً؛ لأنّه من العدول من الأعلم إلى غيره، بل الأصل في فتوى غيره و الأخذ بها إنّما هو تجويز الأعلم و فتواه، ففي الحقيقة يكون مقلّداً للأعلم و مستنداً إليه، فلا وجه لتحقّق العدول كما هو ظاهر.

الأمر الثالث: إذا رجع إلى غير الأعلم فتارة يفتي بعدم وجوب تقليد الأعلم، و أُخرى يفتي بوجوبه. ففي الصورة الأُولى إن كان مستند الرجوع إلى غير الأعلم هو حكم عقله بالتساوي و إدراكه عدم ثبوت المزية للأعلم بوجه فيجوز له تقليده في سائر المسائل و تطبيق العلم على فتاواه فيها، و إن كان الرجوع مع احتمال تعيّن الأعلم و ثبوت المزية له فلا يجوز له تقليده فيها و الأخذ بفتاواه في المسائل الفرعيّة؛ لِما عرفت من أنّه مع احتمال تعيّن الأعلم يكون مقتضى أصالة التعيين العقلية الجارية في دوران الأمر بين التعيين‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست