responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 138

..........

إلى جميع المسائل لا التبعيض، هذا إذا كانت المسائل مختلفة لا ترتبط باجزاء علم واحد أو شرائطه.

و أمّا إذا كانت مرتبطة بها، كما إذا قلّد أحدهما في عدم وجوب السورة في الصلاة، و الآخر في الاكتفاء بالتسبيحات الأربعة مرّة واحدة و صلّى بهذه الكيفيّة المركّبة من عدم السورة و التسبيحات مرّة واحدة، فهل يجوز التبعيض حينئذٍ و تكون صلاته صحيحة أم لا؟

ربّما يقال بأنّه إذا قلنا باختصاص جواز التخيير بين المجتهدين المتساويين بما إذا لم تعلم المخالفة بينهما في الفتوى فالتبعيض بهذه الكيفيّة أيضاً جائز، و أمّا إذا عمّمنا الجواز لصورة العلم بالمخالفة فلا يجوز التبعيض بالإضافة إلى مركّب واحد؛ لأنّ صحّة كلّ جزء من الأجزاء الارتباطية مقيّدة بما إذا أتى بالجزء الآخر صحيحاً، فمع بطلان جزء منها تبطل الأجزاء بأسرها، فإذا أتى بالصلاة مع الكيفيّة المذكورة و احتمل بعد ذلك بطلان ما أتي به لعلمه بمخالفة كلا المجتهدين فلا محالة يشكّ في صحّة صلاته و فسادها، و لا بدّ من أن يستند في ذلك إلى الحجّة المعتبرة، و المفروض عدمها؛ لبطلان الصلاة عند كلا المجتهدين، و إن اختلفا في مستند الحكم بالبطلان.

و يرد عليه:

أوّلًا: أنّ تجويز التبعيض بهذه الكيفيّة أيضاً بناء على الاختصاص غير واضح؛ لأنّ مجرّد عدم العلم بالمخالفة بينهما في الفتوى و إن كان موجباً لجواز الرجوع إلى كلّ واحدٍ من المجتهدين، إلّا أنّ صحّة الصلاة لا بدّ و أن تكون مستندة إلى الحجّة المعتبرة القائمة عليها، و المفروض عدم إحرازها. غاية الأمر أنّ الفرق بينه و بين القول بالتعميم أنّه بناءً على الثاني يكون بطلان الصلاة عند كليهما معلوماً للمقلّد، و أمّا بناءً على الأوّل فلم يحرز حكم واحد منهما بالصحّة و إن لم يعلم الحكم بالبطلان أيضاً، و مجرّد ذلك لا يكفي، بل لا بدّ من إحراز الحكم بالصحّة كما هو ظاهر.

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست