responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 108

..........

و عدم ترتّب شي‌ء من آثار الحجيّة عليها، فالقياس مع الفارق. هذا حكم صورة الشكّ و التردّد.

و أمّا بالنظر إلى الأدلّة الاجتهادية فنقول إنّ للمسألة صوراً:

إحداها: ما إذا كانت فتوى الأعلم مخالفة لغيره و علمت المخالفة بين الفتويين.

ثانيتها: ما إذا علمت الموافقة بينهما.

ثالثتها: ما إذا لم تعلم الموافقة و المخالفة بينهما.

و ليعلم أنّ محلّ الكلام في جميع الصور إنّما هو ما إذا كان الأعلم مشخّصاً من غيره، و أمكن الرجوع إليه و الأخذ بقوله و تطبيق العلم على فتواه، فإنّه حينئذٍ وقع الخلاف في تعيّن فتواه للحجيّة و عدمه على قولين، و لا بدّ من التعرّض لما استدلّ به كلا الطرفين ليظهر ما هو الحقّ في البين، فنقول:

أمّا الصورة الأُولى: فقد استدلّ للقول بلزوم الأخذ بفتوى الأعلم فيها بوجوه:

الأوّل: دعوى الإجماع عليه، حيث ادّعاه صريحاً المحقّق الثاني (قدّس سرّه) في محكي حاشية الشرائع‌ [1]. و عن الذريعة لعلم الهدى (قدّس سرّه) أنّه من المسلّمات عند الشيعة [2]. و عن صاحب المعالم هو قول الأصحاب الذين وصل إلينا كلامهم‌ [3]. و جعله في محكي التمهيد هو الحقّ عندنا [4]. بل لم ينقل الخلاف في ذلك عمّن تقدّم على الشهيد الثاني (رحمه اللَّه)، فإنّ التخيير و القول به إنّما حدث لجماعة ممّن تأخّر عنه، وفاقاً للحاجبي‌ [5] و العضدي‌ [6] و القاضي‌ [7]. و اختار التخيير أيضاً صاحب الفصول (رحمه اللَّه) [8]، و بالجملة: فالظاهر اتّفاق من تقدّم عليه على تعيّن الأعلم للتقليد.

و الجواب عن هذه الدعوى واضح؛ لعدم صلاحيّة الإجماع المنقول للاستناد، خصوصاً مع ملاحظة كون المسألة خلافية، بحيث حكي عن «المسالك» أنّه نسب هذا القول إلى الأشهر [9] و هو مشعر بعدم كون القول الآخر متّصفاً بالشذوذ و الندرة، و مع‌


[1] حكى عنه في مفتاح الكرامة: 10/ 4.

[2] الذريعة إلى أُصول الشريعة: 2/ 325، و حكاه في الجواهر: 40/ 45.

[3] معالم الدين: 246.

[4] تمهيد القواعد: 321.

[5] راجع مختصر المنتهي: 2/ 309، شرح مختصر الأُصول: 484، المستصفى للغزالي: 2/ 391.

[6] راجع مختصر المنتهي: 2/ 309، شرح مختصر الأُصول: 484، المستصفى للغزالي: 2/ 391.

[7] راجع مختصر المنتهي: 2/ 309، شرح مختصر الأُصول: 484، المستصفى للغزالي: 2/ 391.

[8] الفصول الغرويّة: 423.

[9] مسالك الأفهام: 13/ 343.

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست