نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 108
..........
و عدم ترتّب شيء من آثار الحجيّة عليها، فالقياس مع الفارق. هذا حكم صورة الشكّ و التردّد.
و أمّا بالنظر إلى الأدلّة الاجتهادية فنقول إنّ للمسألة صوراً:
إحداها: ما إذا كانت فتوى الأعلم مخالفة لغيره و علمت المخالفة بين الفتويين.
ثانيتها: ما إذا علمت الموافقة بينهما.
ثالثتها: ما إذا لم تعلم الموافقة و المخالفة بينهما.
و ليعلم أنّ محلّ الكلام في جميع الصور إنّما هو ما إذا كان الأعلم مشخّصاً من غيره، و أمكن الرجوع إليه و الأخذ بقوله و تطبيق العلم على فتواه، فإنّه حينئذٍ وقع الخلاف في تعيّن فتواه للحجيّة و عدمه على قولين، و لا بدّ من التعرّض لما استدلّ به كلا الطرفين ليظهر ما هو الحقّ في البين، فنقول:
أمّا الصورة الأُولى: فقد استدلّ للقول بلزوم الأخذ بفتوى الأعلم فيها بوجوه:
الأوّل: دعوى الإجماع عليه، حيث ادّعاه صريحاً المحقّق الثاني (قدّس سرّه) في محكي حاشية الشرائع [1]. و عن الذريعة لعلم الهدى (قدّس سرّه) أنّه من المسلّمات عند الشيعة [2]. و عن صاحب المعالم هو قول الأصحاب الذين وصل إلينا كلامهم [3]. و جعله في محكي التمهيد هو الحقّ عندنا [4]. بل لم ينقل الخلاف في ذلك عمّن تقدّم على الشهيد الثاني (رحمه اللَّه)، فإنّ التخيير و القول به إنّما حدث لجماعة ممّن تأخّر عنه، وفاقاً للحاجبي [5] و العضدي [6] و القاضي [7]. و اختار التخيير أيضاً صاحب الفصول (رحمه اللَّه)[8]، و بالجملة: فالظاهر اتّفاق من تقدّم عليه على تعيّن الأعلم للتقليد.
و الجواب عن هذه الدعوى واضح؛ لعدم صلاحيّة الإجماع المنقول للاستناد، خصوصاً مع ملاحظة كون المسألة خلافية، بحيث حكي عن «المسالك» أنّه نسب هذا القول إلى الأشهر [9] و هو مشعر بعدم كون القول الآخر متّصفاً بالشذوذ و الندرة، و مع