نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 107
..........
و أمّا مع الرجوع إلى غير الأعلم يكون احتمال العقاب الذي هو الموضوع لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل موجوداً، فهذه القاعدة العقلية تحكم عليه بلزوم الرجوع إلى الأعلم.
و إن لم يحتمل تعيّن تقليد الأعلم، و لم يقع في ذهنه هذا الاحتمال أصلًا، بل حكم عقله بالتساوي فلا يكون هنا أيّ ملزم على الرجوع إلى الأعلم، بل يسوغ له أخذ فتوى غيره و الرجوع إليه فإن حكم بلزوم تقليد الأعلم فالواجب حينئذٍ بمقتضى فتواه العدول عنه إلى الأعلم، و إن لم تكن فتواه تعيّنه بل كان الرجوع إلى الغير جائزاً عنده، و بقي العامي على تقليده للتالي فلا مجال لمؤاخذته بوجه أصلًا، كما لا يخفى هذا بالنسبة إلى ما هو المستند للعامي و الحامل له.
و أمّا بالنسبة إلى ما يستنبطه المجتهد من الأدلّة الاجتهادية، فتارة يظهر له منها أحد طرفي المسألة من التعيّن و عدمه، و أُخرى لا يظهر له ذلك بل يبقى متردّداً شاكّاً.
فإن بقي متردّداً فاللازم الحكم بالتعيّن من باب الاحتياط اللازم، الذي يحكم به العقل عند دوران الأمر بين التعيين و التخيير في باب الحجيّة، ضرورة أنّه مع وجود الأعلم و احتمال تعيّنه تكون فتوى غير الأعلم مشكوكة الحجيّة، و الشكّ فيها يساوق القطع بعدمها، و منه يظهر أنّه لا مجال لقياس المقام على الدوران بين التعيين و التخيير في باب التكاليف، كما إذا دار الأمر بين عتق خصوص الرقبة المؤمنة و التخير بينه و بين عتق الرقبة الكافرة، حيث إنّه مجرى البراءة، نظراً إلى أنّ أصل التكليف بالإعتاق معلوم، و الشكّ في كلفة زائدة و ضيق آخر و هو عتق خصوص الرقبة المؤمنة، فتجري البراءة العقلية الناشئة عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان و المؤاخذة بلا برهان.
و ذلك أي وجه بطلان القياس ما عرفت من أنّ الشكّ في مثل المقام إنّما هو في اتّصاف فتوى غير الأعلم بالحجيّة، و ما لم يقم دليل عليها في هذا الحال نقطع بعدمها
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 107