responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 104

..........

الأُولى و عدم ترتّب الثانية عليها.

و الجواب: أمّا أوّلًا: فبالنقض بموارد وجوب العدول، كما إذا فرضنا أنّ المجتهد الثاني يكون أعلم، أو أنّ الأوّل خرج عن صلاحيّة التقليد بموت أو جنون أو فسق مثلًا.

و أمّا ثانياً: فبعدم انطباق الدليل على المدّعى، فإنّ المدّعى عدم جواز العدول و تعيّن المجتهد الأوّل، و اتّصاف فتواه بوصف الحجيّة فقط، و الدليل يدلّ على عدم جواز الاقتصار على مجرّد ترتيب الأثر على كلتا الفتويين، للزوم المخالفة العملية القطعية إجمالًا أو تفصيلًا.

فلقائل أن يقول بلزوم إعادة أعماله السابقة على طبق فتوى المجتهد الثاني حتى لا يلزم ذلك التالي الفاسد، كما أنّ القاعدة أيضاً تقتضي ذلك، إلّا أن يقوم دليل على صحّته و جواز الاجتزاء به، كحديث لا تعاد [1] في خصوص باب الصلاة، حيث يدلّ على عدم وجوب إعادتها في غير الخمسة المستثناة فيه، بناءً على عدم اختصاصه بالناسي، و التحقيق في محلّه كالتحقيق في باب القضاء من جهة كونه بأمر جديد، و من جهة موضوعه. و بالجملة فبطلان جملة من الأعمال و عدم جواز الاقتصار عليها لا يرتبط بمسألة جواز العدول و عدمه أصلًا.

و منها: دعوى الإجماع من المحقّق القمّي (قدّس سرّه) [2] على ما حكي عنه على عدم الجواز.

و الجواب عنها واضح.

و منها: قاعدة الاشتغال؛ لحكم العقل بالتعيين في موارد دوران الأمر بين التعيين و التخيير في مثل المقام، و هو مسألة الحجيّة، فإنّ فتوى المجتهد الأوّل حجّة قطعاً، و فتوى الثاني مشكوكة الحجيّة. و قد اشتهر أنّ الشكّ في الحجيّة مساوق‌


[1] الفقيه: 1/ 181 ح 857، الوسائل: 4/ 312، كتاب الصلاة: أبواب القبلة ب 9 ح 1.

[2] قوانين الأُصول: 2/ 264.

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست