نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 103
..........
وجوب صلاة الجمعة مثلًا وجوب الإطاعة و الموافقة الذي هو حكم عقلي.
و في المقام يكون التخيير المستصحب حكماً شرعياً قد دلّ عليه الدليل من الإجماع أو السيرة كما هو المفروض، فيترتّب عليه الآثار مطلقاً و لو كانت عقلية، و من جملتها عدم الحجيّة الفعلية لخصوص الفتوى المأخوذ بها، كما لا يخفى.
فانقدح من جميع ما ذكرنا الجواب عن الجهات الأربع و تماميّة استصحاب التخيير بالنحو الذي ذكرنا، و مقتضاه جواز العدول، و قد مرّ أنّه هو العمدة في الباب [1] و المهمّ للقائل بالجواز.
و أمّا أدلّة القول بعدم جواز العدول:
فمنها: الاستصحاب، و تقريبه أنّه تارة تستصحب الحجيّة الفعلية الثابتة في حقّ المقلّد بالأخذ بفتوى المجتهد الذي عدل عنه، و أُخرى يستصحب الحكم الواقعي الذي استكشف من فتواه، حيث تكون طريقاً إليه و كاشفة عنه، و ثالثة يستصحب الحكم الظاهري المجعول عقيب كلّ أمارة و طريق، و منها فتوى الفقيه.
و الجواب: أمّا عن استصحاب الحجيّة فما عرفت من أنّه ليس هنا إلّا الحجيّة الثابتة بنحو البدلية، و استصحابها ينتج جواز العدول و عدم تعيّن فتوى المجتهد الأوّل، و أمّا الاستصحابان الآخران فسيأتي الجواب عنهما مفصّلًا إن شاء اللَّه تعالى في مسألة البقاء على تقليد الميّت [2]، فانتظر.
و منها: أنّ جواز العدول يستلزم العلم بالمخالفة القطعية العملية في بعض المواضع، كما إذا أفتى أحد المجتهدين بوجوب القصر على من سافر أربعة فراسخ و لم يرد الرجوع ليومه، و الآخر بوجوب التمام فيه فقلّد المكلّف أحدهما فقصّر ثمّ عدل إلى الآخر فأتمّ، فإنّه يستلزم العلم بتحقّق المخالفة و بطلان صلواته المقصورة أو غيرها إجمالًا، بل لو وقع ذلك في الصلاتين المترتّبتين كما في الظهرين مثلًا يعلم تفصيلًا ببطلان الثانية، إمّا لبطلانها من جهة نفسها، و إمّا لبطلانها من جهة بطلان