responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 105

..........

للقطع بعدمها.

و الجواب: أنّ هذه القاعدة إنّما تجري فيما إذا لم يكن هناك أصل شرعي مثبت للتخيير دالّ على ثبوت الحجيّة لمشكوكها، و قد عرفت جريان استصحاب التخيير و خلوّه عن جميع المناقشات‌ [1]، و لأجل هذه الجهة يفترق المقام عن المسألة الآتية؛ و هي جواز الرجوع عن الميّت على تقدير جواز البقاء على تقليده حيث إنّه لا يجري هناك استصحاب التخيير إلّا في بعض فروضه، كما إذا كان المجتهد الحي الذي يريد الرجوع إليه موجوداً في حياة المجتهد الميّت حينما أراد المكلّف الرجوع إليه و الأخذ بفتواه، و مع عدم جريانه كما في غير مثل هذا الفرض لا محيص عن الرجوع إلى قاعدة الاشتغال و حكم العقل بأصالة التعيين، و أمّا في مثل المقام من موارد جريان استصحاب التخيير فلا يبقى مجال لتلك القاعدة العقلية، كما هو واضح.

فانقدح من جميع ما ذكرنا جواز العدول إلى المجتهد الثاني، و إن كان مساوياً للأوّل في الفضيلة و العلم، و أنّ الحكم بعدم الجواز بنحو الاحتياط الوجوبي كما في المتن مبنيّ على قاعدة الاشتغال، و حكم العقل بأصالة التعيين في موارد دوران الأمر بين التخيير و التعيين أمّا مطلقاً أو في خصوص باب الحجيّة كما عرفت، و قد ظهر لك أنّه لا مجال للقاعدة إلّا في موارد عدم جريان استصحاب التخيير، و أنّه لا مانع من جريانه في المقام أصلًا. هذا كلّه في العدول إلى المجتهد المساوي.

و لو كان الثاني أعلم، فإن قلنا بقيام الدليل على تعيّن تقليد الأعلم فالظّاهر وجوب العدول إلى الأعلم، و إن قلنا بلزومه من باب قاعدة الاحتياط و حكم العقل بأصالة التعيين عند دوران الأمر بينه و بين التخيير فالظاهر جواز العدول دون وجوبه، و لأجله يجتمع الحكم بجواز العدول إلى الأعلم مع الحكم بلزوم تقليد الأعلم من باب الاحتياط كما في «العروة» [2]. و أمّا سيّدنا العلّامة الأُستاذ الماتن دام ظلّه فيمكن الإيراد عليه بأنّه لا يكاد يجتمع الحكم بعدم جواز العدول إلى المساوي بنحو الاحتياط اللزومي مع‌


[1] في ص 111 117.

[2] العروة الوثقى: 1/ 6 مسألة 12.

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست