responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 102

..........

و على الجهة الثانية: أنّها و إن كانت واردة على إطلاق عبارة مثل «العروة» [1] إلّا أنّه لا وجه لورودها فيما هو المهمّ المفروض في المقام من تساوي المجتهدين ابتداء و استدامة.

و على الجهة الثالثة: أنّ الاستصحابات الحكمية أيضاً جارية بمقتضى دليل الاستصحاب، و التحقيق في محلّه.

و على الجهة الرابعة عدم ابتلاء استصحاب التخيير بالمعارض، لا لأجل عدم كون المعارض في رتبته و كونه محكوماً بالإضافة إليه، كما ادّعاه الشيخ المحقّق الأنصاري (قدّس سرّه) [2]. بل لأجل أنّه ليس هنا إلّا استصحاب واحد؛ و هو استصحاب الحجّية الثابتة بنحو البدلية و صرف الوجود، ضرورة أنّه مع الرجوع إلى أحد المجتهدين لا تتبدّل عن البدلية و لا تتّصف بالفعلية، فإذا قال المولى: «أكرم رجلًا» فالواجب بمقتضى أمر المولى هو إكرام فرد من طبيعة الرجل بنحو البدلية، فإذا أكرم زيداً مثلًا لا يصير إكرام زيد واجباً فعليّاً، بل هو على ما كان من الوجوب البدلي، و في المقام كان الثابت مجرّد الحجيّة البدلية، و الآن نشكّ في بقائها فتستصحب، و ليس هنا استصحاب آخر حتى يكون معارضاً له أو محكوماً بالإضافة إليه كما هو ظاهر.

ثمّ على تقدير وجود كلا الاستصحابين لا مناص عن الالتزام بما أفاده الشيخ (قدّس سرّه) من حكومة استصحاب التخيير على استصحاب الحجيّة الفعلية؛ لخصوص الفتوى المأخوذ بها، و ما أورده عليه من أنّ عدم الحجيّة الفعلية ليس من الآثار الشرعيّة المترتّبة على بقاء الحجيّة التخييرية، بل هو من الآثار العقلية التي لا تترتّب على الاستصحاب بوجه مخدوش؛ بأنّ عدم ترتّب الآثار العقلية إنّما هو فيما إذا كان المستصحب من الموضوعات الخارجية التي لها أحكام شرعية و لوازم عقلية أو عادية، و أمّا إذا كان المستصحب نفس المجعول الشرعي و الأثر المضاف إلى الشارع فلا محالة يترتّب على استصحابه جميع الآثار، لتحقّق موضوعها بتمامها، فيترتّب على استصحاب‌


[1] العروة الوثقى: 1/ 6 مسألة 11.

[2] رسالة في الاجتهاد و التقليد للشيخ الأنصاري: 87.

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست