responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 148

قوله‌ حتى اذا ادعى عليه الخ‌ اقول‌ اوّلا انّ مسئلة التداعى اجنبى هذا البحث و لا مجرى لاصالة الصحّة فيه لانّ العقد مركب من فعل شخصين احدهما معترف بصحة فعله و الآخر بفساده فليس هنا فعل مجهول الحال حتّى يحمل على الصحّة و الحاصل انه اذا صدر فعل من مسلم بالغ عاقل يحمل على الصّحة اذا لم يعلم وجهه و امّا اذا علم او بيّن هو وجهه كما اذا قال البائع بعتك الخمر و المشترى اشتريت منك الخلّ فلا معنى للحمل على الصحّة مع عدم قبول قوله فانّه ممّا يضحك منه و لا يقتضيه الادلّة و كانّ هذا مراد السّيّد من عدم جريان اصل الصحّة فى مقام الدّعوى و إلّا فلا دليل على- الاختصاص كما لا يخفى و لا فائدة ايضا فى كونه مطابقا لاعتقاد الحاكم هنا و لاعتقاد الحامل فى غيره اذ الادلّة كلّها من السّيرة و الإجماع و الاختلال انّما تقضى بالحمل على الصّحة فى اعتقاد الفاعل دون غيره سواء كان المطابقة او عدمهما او جهل الحال نعم اذ الزم من الاجتناب عن الفاعل فى صورة المخالفة حرج يكون هو دليلا ثانيا على عدم و لا دخل له باصل المذكور هذا و امّا اذا صدر ايقاع من مسلم بالغ فيحمل على الصحّة و لو ادعى فساده بعده و يجرى مثله فى العقد ايضا فاذا اوقع عقدا و اقبض المبيع و ادعى انه اوقعه بالفارسى فلا يقبل منه و الحاصل اذا رجع دعوا الى المسبّب بان يصدق انه يدعى ما هو ملك للغير او من هى مالكة على نفسها فى مسئلة الإيقاع لا يقبل منه لانها متعلّقة بحق الغير و امّا اذا رجع الى السّبب كما اذا ادعى ايقاع الايجاب بالفارسى قبل القبول او

نام کتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست