responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 149

حينه فلا دليل على عدم قبوله الّا انّ هذا ليس من جهة اصالة الصحّة بل لكون الدّعوى متعلقة بحقّ الغير و عدمه كما لا يخفى‌ قوله‌ و لم يكن هناك طرف آخر الخ‌ اقول‌ قد مرّ انّ مسئلة التداعى خارج عن البحث سواء كان الدّعوى فى العقد او فى الايقاع قبل الاستكمال او بعده و سواء كان طرف آخر يستلزم صحّة فعله صحّة فعل الآخر أم لا لانّ الفعل مبيّن بالادعاء فامّا ان يردّ او يقبل نعم لو شك الموجب مثلا فى انّه هل اوقعه فى حال صغره او بعد البلوغ حتى يحلّ له ما انتقل اليه او لا يمكن ان يقال انّ صحة فعل القابل يستلزم صحّة فعله لانّ المسلم لا يعامل ح مع الصغير و يمكن ان يقال بعدمه لانّ صحّة فعله بالنسبة الى فعل الآخر من الاصول المثبتة و الحاصل انه اذا شكّ فى صحة صلاة الماموم من جهة الشك فى طهارة الامام يحمل فعله على الصّحة و لا يحكم بذلك بطهارة الامام كما لا يخفى و كذا لا يحكم بصحّة صوم المستحاضة بانّها فعلت غسل العشاءين و لعلّ هذا مراد المحقّق من عدم جريان اصل الصحّة قبل الاستكمال و نعم التحقيق لانه اذا احرز او كان العمل و معظم اجزائه و شكّ فى جزء او شرط منه يحكم بوجوده بالاصل و امّا اذا لم يحرز إلا بعض الاجزاء فلا يمكن ان يحكم بوجود معظم الاجزاء و الاركان بذلك كما لا يخفى فانه يشبه على ترجيح المرجوح بالراجح و منه تعرف الحال اذا شك فى تحقق القبض فى الهبة و الصّرف و السّلم لأنها ان كانت من شروط صحّة الايجاب و القبول يحكم بتحقّقها باصالة الصّحة اذ لا فرق بين شروط المقارنة و المتاخرة و ان كانت من‌

نام کتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست