responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 147

فى نفسه حتى لا يجب اتيانه ثانيا بخلاف الوضوء الذى ليس له الا الوجوب الشرعى و قد حصل بالقاعدة و امّا القبلة و النسية و الساتر فيمكن كونها ايضا خارجا عمّا نحن فيه لانّها واجبة عند الاجزاء فليس لها محلّ مخصوص غير محلّ الاجزاء حتى تكون موردا لجريان القاعدة بخلاف الوضوء الذى محلّه قبل الاجزاء نعم لو كان الشرط فى الصّلاة هو نفس الطّهارة لا الغسلتان و المسحتان فيكون من قبيل القبلة فلا يجرى فيه القاعدة بالنسبة الى الاجزاء اللّاحقة و قد مرّ الكلام فيه قريبا و مع هذا كلّه يمكن ان يقال ان القاعدة انّما يجرى فى الشرط الّذى ليس له استقلال كالنية و القبلة و السّاتر و امّا الذى هو فعل مستقلّ و له اجزاء و شرائط و يعدّ مغايرا للمشروط عرفا فلا تجرى فيه القاعدة و انما هى ح فى المشروط و عليه يحمل الصحيحة و إلّا فلا محمل لها صحيحا فتدبّر قوله‌ لو دار الامر بين كون الكلام المسموع الخ‌ اقول‌

لا شكّ ان الادلّة من العقل و السّيرة و نفى الحرج انّما تدلّ على ترتيب اثر الصحيح من حيث العمل دون الاعتقاد و اما عدم حمل الكلام المسموع المردّد و بين كونه سلاما او شتما على السلام فلانّ المسموع ذات الكلام بما هو كلام فصيحة ليس موقوفا على كونه سلاما لانه يمكن ان يكون دعاء او ذكرا او غير ذلك و كونه مردّدا فى الخارج بين السّلام و الشّتم فقط لا يوجب حمل الادلة ايضا على ما فى الخارج ايضا لانه من باب الاتفاق و ليس منحصرا فيهما ذاتا فحمله على احدهما بالادلّة من الاصول المشتبه كما لا يخفى نعم لو علم كونه سلاما و تردد بين كونه صحيحا او غلطا يحمل على الصّحيح و يجب ردّه‌

نام کتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست