responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 146

بذلك عن عدم جريان البراءة فى الواجب الارتباطى كالصلاة بانّ المامور به امر بسيط معلوم و انّما الشكّ فى محصّله و ليس على المولى بيانه و لا يجرى قاعدة العقاب بلا بيان لأنّها فى الشكّ فى المامور به لا فى الشك فى مقدّماته و قلنا انّ المقدّمة اذا كانت من مخترعات الشرع لا فرق بينها و بين المامور به فى كون بيانها على المولى فخروج الوضوء عن هذه الكليّة بالنص لا بالقاعدة كما لا يخفى الا انّ فى آخر النّص فقرتان إحداهما تعتزّ بحجّية و الاخرى تشعر او تدلّ على جريان التجاوز فى الوضوء ايضا فراجع وسائل الشّيعة قوله‌

لا اشكال فى انّ معناه الخ‌ اقول‌ لا اشكال فى انّ قاعدة التّجاوز انّما يجرى بالنسبة الى المشكوك و ليس هو الا الشرط دون المشروط و لا شكّ ايضا انّها يثبت وجود الشّرط مطلقا اى وجوده المطلق لا بالنّسبة لهذا المشروط فان المشكوك هو الوجود لا المقيّد بالمشروط فاثباته له يرجع الى اجزائه فيه دون الشرط كما ان قاعدة الفراغ ايضا كذلك و الحاصل انّه اذا جرى قاعدة التجاوز فى الشرط لكونه مشكوكا بعد تجاوز محلّه لا يبقى فيه شكّ حتّى يكون واجب الاتيان بالنسبة الى مشروط آخر فانّ الدخول فى المشروط سبب لكون الشرط مشكوكا بعد محلّه لا علّة لجريان القاعدة بالنّسبة اليه فله دخل فى تحقق الموضوع لا الحكم كما لا يخفى و امّا الشكّ فى العصر بفعل الظهر و عدمه فليس من الشكّ فى الشّرط بعد الدخول فى المشروط اذ لا شكّ انّ الظهر ليس واجبا لكونه شرطا فى العصر كالوضوء للصلاة بل هو واجب فى نفسه كما هو واضح و انّما الشرط تقدّمه لا نفسه فاجراء القاعدة فيه لا دخل له‌

نام کتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست